وأبو سلمة على فاطمة بنت ت قيس وكان زوجها قد طلقها ثلاثا فقالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة حدثنا فهد قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقلدوها وقالوا لا تجب النفقة ولا السكنى إلا لمن كانت عليه الرجعة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا كل مطلقة فلها في عدتها السكنى إلا لمن كانت حتى تنقضي عدتها وسواء كان الطلاق بائنا أو غير بائن فأما النفقة فإنما تجب لها أيضا إن كان الطلاق غير بائن وأما إذا كان الطلاق بائنا فهم مختلفون في ذلك فقال بعضهم لها النفقة أيضا مع السكنى حاملا كانت أو غير حامل وممن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقال بعضهم لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا واحتجوا في دفع حديث فاطمة بنت قيس بما أخبرنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال ثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال كنت عند الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فذكروا المطلقة ثلاثا فقال الشعبي حدثتني فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لا سكنى لك ولا نفقة قال فرماه الأسود بحصاة قال ويلك ك أتحدث بمثل هذا قد رفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال لسنا بتاركي كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لا ندري لعلها كذبت قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الآية حدثنا ابن مرزوق قال أخبرنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سلمة عن الشعبي عن فاطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل لها حين طلقها زوجها سكنى ولا نفقة فذكرت ذلك لإبراهيم فقال قد رفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال لا ندع كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لها السكنى والنفقة حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال أنا أبي قال أنا الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أيهما كانا يقولان المطلقة ثلاثا لها النفقة والسكنى وكان الشعبي يذكر عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس لها نفقة ولا سكنى
(٦٧)