حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وابن عباس أنهما قالا في الرجل يطلق البكر ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير أن رجلا سأل بن عباس أن رجلا طلق امرأته مائة فقال ثلاث تحرمها عليه وسبعة وتسعون في رقبته إنه اتخذ آيا ت الله هزوا حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن ابن أبي نجيح وحميد الأعرج عن مجاهد أن رجلا قال لابن عباس رجل طلق امرأته مائة فقال عصيت ربك وبانت منك امرأتك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا من يتق الله يجعل له مخرجا قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ثم قد روي عن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ما يوافق ذلك أيضا حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا سفيان وأبو عوانة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة قال ثلاث تبينها منك وسائرها عدوان حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها قال عطاء فقلت له طلاق البكر واحدة فقال عبد الله إنما أنت قاص الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره حدثنا فهد قال ثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا بن لهيعة ويحيى بن أيوب قالا ثنا ابن الهاد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال الواحدة تبينها والثلاث تحرمها
(٥٨)