فإذا كان هذا عند عمر رضي الله عنه وقد خاطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم به لا دليل فيه على أن القرء الطهر كان من بعده فيه أيضا كذلك وسنذكر ما روي عن عمر رضي الله عنه في هذا في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى وكان مما احتج به الذين جعلوا الأقراء الأطهار أيضا ما قد حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها نقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة قال بن شهاب فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق عروة قد جادلها في ذلك أناس وقالوا إن الله تعالى يقول ثلاثة قروء فقالت عائشة صدقتم أتدرون ما الأقراء إنما الأقراء الأطهار حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه قال قال بن شهاب سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد الذي قالت عائشة حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن نافع عن ابن عمر أنه قال إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها حدثنا ابن أبي داود قال ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال إذا طعنت أي دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها حدثنا يونس قال ثنا سفيان فذكر بإسناده مثله حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال حدثني بن أبي ذئب عن ابن شهاب قال قضى زيد بن ثابت فذكر مثله قال بن شهاب وأخبرني بذلك عروة عن عائشة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع أن معاوية كتب إلى زيد بن ثابت يسأله فكتب إنها إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه قال نافع وكان بن عمر يقوله قالوا فهذه أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم في ذلك تدل على ما ذكرناه قيل لهم هذا لو لم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأما إذا اختلفوا فيه فقال بعضهم ما ذكرتم وقال آخرون منهم بخلاف ذلك لم يجب بما ذكرتم لكم حجة فمما روي خلاف ما احتجوا به من هذه الآثار المذكورة عمن رويت عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على أن الأقراء غير الأطهار
(٦١)