والتوقيت في حد الخمر ولم يكن فيه توقيت قبل ذلك فلما كان ما عملوا به من ذلك ووقفنا عليه لا يجوز لنا خلافه إلى ما قد رأيناه مما قد تقدم فعلهم له كان كذلك ما وقفونا عليه من الطلاق الثلاث الموقع معا انه يلزم لا يجوز لنا خلافه إلى غيره مما قد روي أنه كان قبله على خلاف ذلك ثم هذا بن عباس رضي الله عنهما قد كان من بعد ذلك يفتي من طلق امرأته ثلاثا معا أن طلاقه قد لزمه وحرمها عليه حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن الأعمش عن مالك بن الحارث قال جاء رجل إلى بن عباس فقال إن عمي طلق امرأته ثلاثا فقال إن عمك عصى الله فأتمه الله وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا فقلت كيف ترى في رجل يحلها له فقال من يخادع الله يخادعه حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له أبا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك فقالا لا ترى أن تنكحها حتى تتزوج زوجا غيرك فقال إنما كان طلاقي إياها واحدة فقال بن عباس رضي الله عنهما إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن يحيى بن سعيد أن بكير بن الأشج أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان فقال بن الزبير إن هذا الامر مالنا فيه من قول فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فاسألهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما فقال بن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة أي مسألة صعبة مشكلة فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال أخبرنا بن أبي ذئب عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أن رجلا سأل بن عباس وأبا هريرة وابن عمر عن طلاق البكر ثلاث وهو معه فكلهم قال حرمت عليك
(٥٧)