شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة - ج ٣ - الصفحة ٦٠
قالوا: فلما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلقها في الطهر وجعله العدة دونها ونهاه أن يطلقها في الحيض وأخرجه من أن يكون عدة ثبت بذلك أن الأقراء هي الأطهار فكان من الحجة عليهم للآخرين أن هذا الحديث قد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما كما ذكروا وقد روي عنه ما هو أتم من ذلك فروي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء وقال تلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء وقد ذكرنا ذلك أيضا بإسناده في الباب الذي قبل هذا الباب فلما نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيقاع الطلاق في الطهر الذي بعد الحيضة التي طلق فيها حتى يكون طهر وحيضة أخرى بعدها ثبت بذلك أنه لو كان أراد بقوله فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء الأطهار إذ الجعل له أن يطلقها بعد طهرها من هذه الحيضة ولا ينتظر ما بعدها لان ذلك طهر فلما لم يبح له الطلاق في ذلك الطهر حتى يكون طهرا آخر بينه وبين ذلك الطهر حيضة ثبت بذلك أن تلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء إنما هي وقت ما تطلق النساء وليس لأنها عدة تطلق لها النساء يجب بذلك أن تكون هي العدة التي تعتد بها النساء لأن العدة مختلفة منها عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ومنها عدة المطلقة ثلاثة قروء ومنها عدة الحامل أن تضع حملها فكانت العدة اسما واحدا لمعان مختلفة ولم يكن كل ما لزمه اسم عدة وجب أن يكون قرءا فكذلك لما لزم اسم الوقت الذي تطلق فيه النساء اسم عدة لم يثبت له بذلك اسم القرء فهذه معارضة صحيحة ولو أردنا أن نكثر ههنا فنحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة دعي الصلاة أيام أقرائك فنقول الأقراء هي الحيض على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان ذلك ما قد تعلق به بعض من تقدم ولكنا لا نفعل ذلك لان العرب قد تسمى الحيض قرءا وتسمى الطهر قرءا وتجمع الحيض والطهر فتسميهما قرءا حدثني بذلك محمود بن حسان النحوي قال ثنا عبد الملك بن هشام عن أبي زيد عن أبي عمرو بن العلاء وفي ذلك أيضا حجة أخرى أن عمر رضي الله عنه هو الذي خاطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء ولم يكن ذلك عنده دليلا أن الأقراء الأطهار إذا قد جعل الأقراء الحيض فيما روى عنه
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 باب النهى عن السوم على سوم غيره والخطبة على خطبته 3
3 بحث ما لا ينهى من الخطبة على خطبة الغير 4
4 بحث مبيع من يزيد 6
5 باب النكاح بغير ولى عصبة 7
6 ذكر طرق حديث (لا نكاح إلا بولي) وعلله 8
7 ذكر أن الأمر في التزوج إلى المرأة 11
8 باب حل النظر قبل التزوج إلى المرأة 13
9 أحاديث النهى عن النظر إلى الأجنبية 15
10 باب التزويج على سورة من القرآن 16
11 أحاديث النهى عن أخذ العوض على القرآن 17
12 باب جعل عتق الأمة صداقا لها 20
13 أخبار تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بجويرية وصفية 20
14 باب نكاح المتعة 24
15 باب مقدار ما يقيم عند الثيب والبكر إذا تزوجها 27
16 باب العزل 30
17 باب الحائض، ما يحل لزوجها منها 36
18 باب الوطء في أدبار النساء 40
19 تفسير " فأتوا حرثكم أنى شئتم " وذكر شأن (سبب نزوله) 40
20 باب وطء الحبالى 46
21 بحث تأبير النخل 46
22 باب نثر السكر، وغيره عند النكاح وانتهابه 48
23 تحقيق حديث النهى عن النهبة 49
24 تحقيق حديث النهى عن النهبة 49
25 كتاب الطلاق 50
26 باب طلاق الحائض 51
27 باب الطلقات الثلاثة دفعة واحدة 55
28 ذكر أقوال الصحابة في وقوع الطلقات الثلاث 56
29 باب الأقراء 59
30 باب النفقة والسكنى لمعتدة الطلاق 64
31 باب إحداد المعتدة ومنع سفرها 74
32 باب خيار العتق 82
33 باب إذا قال (أنت طالق ليلة القدر) 84
34 الأخبار الواردة في ليلة القدر، وفى تعيين وقتها 84
35 باب طلاق المكره 95
36 باب نفي الحمل وعدم اللعان به 99
37 باب اللعان بنفي الولد 104
38 كتاب العتاق 105
39 باب ذكر عتق المشترك 105
40 باب من ملك ذا رحم محرم 109
41 باب المكاتب متى يعتق؟ 110
42 باب نسب ولد الأمة 113
43 كتاب الايمان والنذور 118
44 باب مقدار الطعام في الكفارات 118
45 باب الرجل يحلف أن لا يكلم رجلا شهرا 122
46 باب النذر بالصلاة في مسجد معين 125
47 باب النذر بالصلاة إلى بيت الله 128
48 باب النذر حالة الكفر 133
49 كتاب الحدود 134
50 باب حد البكر في الزنا 134
51 باب حد الزاني المحصن 138
52 باب الاعتراف بالزنا 141
53 باب الرجل يزنى بجارية امرأته 144
54 باب التزويج بالمحارم 148
55 باب حد الخمر 152
56 باب من سكر أربع مرات 159
57 باب مقدار السرقة في القطع 162
58 باب الإقرار بالسرقة 168
59 باب القطع في الاستعارة 170
60 باب سرقة الثمر والكثر 172
61 كتاب الجنايات 174
62 باب قتل العمد وجراح العمد 174
63 باب كيفية القصاص 179
64 حديث العرنيين 180
65 النهى عن المثلة 180
66 قصة قتل حمزة رضي الله عنه 183
67 باب شبه العمد 185
68 باب شبه العمد فيما دون النفس 189
69 باب قول الرجل (فلان قتلني) 190
70 باب المؤمن يقتل الكافر عمدا 192
71 باب القسامة 197
72 باب الحلف في القسامة 201
73 باب ما أصابت البهائم 203
74 باب من له غير الجنين 205
75 كتاب السير باب الدعاء إلى الإسلام قبل القتال 206
76 بحث في استتابة المرتد 210
77 باب ما يكون الرجل به مسلما 213
78 باب بلوغ الرجل والمرأة 216
79 باب النهى عن قتل النساء والولدان 220
80 باب قتل الشيخ الكبير 224
81 باب سلب القتيل 225
82 باب سهم ذوي القربى 233
83 باب النفل بعد الفراغ من القتال 239
84 باب المدد يقدمون بعد الفراغ من القتال 244
85 باب ما يفعل الامام في الأرض المفتوحة 246
86 باب استعمال دابة المغنم 251
87 باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 252
88 باب إسلام أحد الزوجين قبل الآخر 256
89 باب الفداء 260
90 باب ما أحرز المشركون من أموال المسلمين هل يملكونه أم لا؟ 262
91 باب ميراث المرتد 265
92 باب إحياء الأرض الميتة 267
93 باب إنزاء الحمير على الخيل 271
94 أحاديث ركوب البغل والنهى عن إخصاء الآدمي. 271
95 أحاديث فضل الخيل والرباط 273
96 كتاب وجوه الفئ وقسم الغنائم وذكر المصارف وحرمة الصدقات على بني هاشم 275
97 بحث حق ذوي القربى 281
98 أحاديث وفد عبد القيس 301
99 أخبار صفي النبي صلى الله عليه وسلم 302
100 كتاب الحجة في أن فتح مكة كانت عنوة 311
101 أحاديث النهى عن قتل الوفد 318
102 أخبار دخول مكة محرما وغير محرم 329