حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن البرقي قال ثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد قال أخبرني يحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر ثم ذكر مثله وزاد قبل أن يجامعها حدثنا فهد وحسين بن نصر قالا ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا موسى بن عقبة قال حدثني نافع أن عبد الله بن عمر ثم ذكر مثله فقد أخبر سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فزاد ذلك على ما في الآثار الأول فهو أولى منها فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإنا وجدنا الأصل في ذلك أن الرجل نهي أن يطلق امرأته حائضا ونهي أن يطلقها في طهر قد طلقها فيه وقد نهي عن الطلاق في الطهر الذي قد طلقها فيه كما نهي عن الطلاق في الحيض ثم رأيناهم لا يختلفون في رجل جامع امرأته حائضا ثم أراد أن يطلقها للسنة أنه ممنوع من ذلك حتى تطهر من هذه الحيضة التي كان الجماع فيها ومن حيضة أخرى بعدها وجعل جماعه إياها في الحيضة كجماعه إياها في الطهر الذي يعقب تلك الحيضة فلما كان حكم الطهر الذي بعد كل حيضة كحكم نفس الحيضة في وقوع الطلاق في الجماع في ذلك وكان من جامع امرأته وهي حائض فليس له أن يطلقها بعد ذلك حتى يكون بين ذلك الجماع وبين الطلاق الذي يوقعه حيضة كاملة مستقبلة كان كذلك في النظر أنه إذا طلق امرأته وهي حائض ثم أراد بعد ذلك أن يطلقها لم يكن له ذلك حتى يكون بين الطلاق الأول الذي كان يطلقها إياه وبين طلاقه إياها الثاني حيضة مستقبلة فهذا وجه النظر عندنا في هذا الباب مع موافقة الآثار وهو قول أبي يوسف رحمة الله عليه وفي منع النبي صلى الله عليه وسلم بن عمر أن يطلق امرأته بعد الطلاق الأول حتى يكون بعد ذلك حيض مستقبلة فيكون بين التطليقتين حيضة مستقبلة دليل أن حكم طلاق السنة أن لا يجمع منه تطليقتان في طهر واحد فافهم ذلك فإنه قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين
(٥٤)