فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان كذلك فلا ما كان ليضر فارس والروم ففي هذا الحديث إباحة وطئ الحبالى وإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك إذا كان لا يضر فارس والروم فإنه لا يضر غيرهم فخالف هذا الحديث حديث أسماء فأردنا أن ننظر أيهما الناسخ للآخر فنظرنا في ذلك فوجدنا يونس قد حدثنا قال ثنا ابن وهب أن مالكا أخبر ووجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال ثنا أبو مسهر قال ثنا مالك بن أنس ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال ثنا مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب قال حدثني أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال ثنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن جدامة بنت وهب الأسدية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هم أن ينهى عن الغيل قال فنظرت فإذا فارس والروم يغيلون فلا يضر ذلك أولادهم حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس وصالح بن عبد الرحمن قالا ثنا المقرئ يعني أبا عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أنها قالت حدثتني جدامة فذكر نحوه * حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أخبرنا حياة عن أبي الأسود أنه سمع عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بالنهي عن ذلك حتى بلغه أو حتى ذكر أن فارس والروم يفعلونه فلا يضر أولادهم ففي ذلك إباحة ما قد حظره الحديث الأول وأحتمل أن يكون أحد الامرين ناسخا للآخر فنظرنا في ذلك فإذا روح بن الفرج قد حدثنا قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الاغتيال ثم قال لو ضر أحدا لضر فارس والروم فثبت بهذا الحديث ث الإباحة بعد النهي فهذا أولى من غيره وجاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنه كان من جهة خوفه الضرر من أجله ثم أباحه لما تحقق عنده أنه لا يضر ودل ذلك أنه لم يكن منع منه في وقت ما منع منه من طريق الوحي ولا من طريق ما يحل ويحرم ولكنه
(٤٧)