فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا نساء الأنصار فنكح رجل من المهاجرين المرأة من الأنصار فجبا فأبت وأتت أم سلمة فذكرت لها ذلك فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له أم سلمة فاستحيت الأنصارية وخرجت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدعيها فدعتها فقال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم صماما واحدا فقد أخبرت أم سلمة رضي الله عنها بتأويل هذه الآية أيضا وبتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم إياه بقوله صماما واحدا فذلك دليل أن حكم ضد ذلك الصمام بخلاف حكم ذلك الصمام ولولا ذلك لما كان لقوله صماما واحدا معنى وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل هذه الآية ما يرجع معناه إلى هذا المعنى أيضا حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال أخبرنا بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عامر بن يحيى المعافري حدثه أن حنش بن عبد الله الشيباني حدثه أنه سمع بن عباس أن ناسا من حمير أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن النساء فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج ثم جاءت الآثار متواترة بالنهي عن إتيان النساء في أدبارهن فمن ذلك ما حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن ابن الهاد عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عمر مولى عفرة بنت رباح أخت بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن علي بن السائب عن عبد الله بن الحصين عن عبد الله بن حرمي الخطمي عن خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله حدثنا روح قال ثنا إبراهيم بن محمد الشافعي قال حدثني محمد بن علي قال كنت مع محمد بن كعب القرظي فسأله رجل فقال يا أبا حمزة ما ترى في إتيان النساء في أدبارهن فأعرض أو سكت فقال هذا شيخ قريش فسأله يعني عبد الله بن علي بن السائب فقال عبد الله اللهم قذرا ولو كان حلالا قال حرمي ولم يكن سمع في ذلك شيئا قال ثم أخبرني عبد الله بن علي أنه لقي عمرو بن أبي أحيحة بن الجلاح فسأله عن ذلك فقال أشهد لسمعت خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين يقول أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله آتي امرأتي من دبرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالها مرتين أو ثلاثا
(٤٣)