حدثنا ابن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن يهوديا قال إذا نكح الرجل امرأة مجبية خرج ولدها أحول فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم إن شئتم مجبية وإن شئتم غير مجبية إذا كان ذلك في صمام واحد حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني بن جريج أن محمد بن المنكدر حدثه عن جابر بن عبد الله أن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولدها أحول فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج ففي توقيف النبي صلى الله عليه وسلم إياهم في ذلك على الفرج إعلام منه إياهم أن الدبر بخلاف ذلك وقد قيل في تأويل هذه الآية أيضا غير هذا التأويل حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا أبو الأحوص قال ثنا أبو إسحاق عن زائدة قال سألت بن عباس عن العزل فقال نساؤكم حرث لكم إن شئت فاعزل وإن شئت فلا تعزل وكان من حجة أهل المقالة الأولى أيضا لقولهم في ذلك ما قد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من إباحة ذلك كما حدثنا أبو قرة محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال ثنا أصبغ بن الفرج وأبو زيد عبد الرحمن بن أبي العمر قالا قال أبو القاسم وحدثني مالك بن أنس قال حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل بن عمر عنه يعني عن وطئ النساء في أدبارهن فقال لا بأس به قال أبو جعفر قد روي هذا عن ابن عمر كما ذكرتم وروي عنه خلاف ذلك حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا عبد الله بن وهب قالا ثنا الليث قال بن وهب في حديثه عن الحارث بن يعقوب وقال عبد الله بن صالح قال حدثني الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال قلت لابن عمر ما تقول في الجواري الحمض بهن قال وما التحميض فذكرت الدبر فقال وهل يفعل ذلك من المسلمين فقد ضاد هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما ما قد رواه عنه أهل المقالة الأولى مما قد ذكرناه في ذلك والدليل على صحة هذا إنكار سالم بن عبد الله أن يكون ذلك كان من أبيه
(٤١)