وأن العزل لا يمنع أن يكون ولد إذا كان قد سبق في علم الله أنه كائن ولم ينههم في جملة ذلك عزل ثم قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباحته أيضا ما قد حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا محمد بن حازم عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إن لي جارية تسير تستقي على ناضحي وأنا أصيب منها أفأعزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فاعزل فلم يلبث الرجل أن جاء فقال يا رسول الله قد عزلت عنها فحملت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدر الله عز وجل لنفس أن يخلقها إلا وهي كائنة حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر فهذا جابر رضي الله عنه قد حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم نظير ما حكى عنه أبو سعيد رضي الله عنه ومن ذكرنا معه في الفصل الذي قبل هذا أنه قد أذن مع ذلك في العزل ثم قد روي عن جابر رضي الله عنه في إباحة العزل أيضا ما قد حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في العزل حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال كنا نعزل والقرآن ينزل قال شعبة فقلت لعمرو أسمعت هذا من جابر فقال لا حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا عن ذلك فلما انتفى المعنى الذي به كره العزل وما ذكر من ذكر في ذلك أنه من الموؤودة وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه عنه من إباحته ثبت أن لا بأس بالعزل لمن أراده على الشرائط التي ذكرناها وفصلناها في أول هذا الباب وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين
(٣٥)