بن الجعد قال أخبرنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو الشامي عن أحد النفر الذين أتوا عمر بن الخطاب وكانوا ثلاثة فسألوهما للرجل من امرأته إذا أحدثت يعنون الحيض فقال سألتموني عن شئ ما سألني عنه أحد منذ سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له منها ما فوق الإزار من التقبيل والضم ولا يطلع على ما تحته حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو البجلي أن قوما أتوا عمر بن الخطاب فسألوه ثم ذكر مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا المسعودي قال ثنا عاصم بن عمرو البجلي أن قوما أتوا عمر ثم ذكر مثله حدثنا فهد قال أخبرنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم عن ابن عمرو عن عمير مولى لعمر عن عمر مثله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بما فوق الإزار منها وما تحت الإزار إذا اجتنب مواضع الدم وقالوا أما ما ذكرتم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حجة لكم في ذلك لأنا نحن لا ننكر أن لزوج الحائض منها ما فوق الإزار فيكون هذا الحديث حجة علينا بل نحن نقول له منها ما فوق الإزار وما تحته إذا اجتنب مواضع الدم كما له أن يفعل ذلك قبل حدوث الحيض وإنما ذلك الحديث حجة على من أنكر أن لزوج الحائض منها ما فوق الإزار فأما من أباح ذلك له فإن هذا الحديث ليس بحجة عليه وعليكم البرهان بعد لقولكم إنه ليس له منها إلا ذلك فقد روي عن عائشة رضي الله عنها في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق ما ذهبنا إليه نحن ويخالف ما ذهبتم أنتم إليه وهي أحد من رويتم عنها مما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسائه إذا حضن ما ذكرتم من ذلك حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا أبو إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا في شعار واحد وأنا حائض ولكنه كان أملككم لإربه أو أملك لإربه فهذا على أنه كان يباشرها في إزار واحد ففي ذلك إباحة ما تحت الإزار
(٣٧)