فلما جاء هذا عنها وقد جاء عنها أنه كان يأمرها أن تتزر ثم يباشرها كان هذا عندنا على أنه كان يفعل هكذا مرة وهكذا مرة وفي ذلك إباحة المعنيين جميعا وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه ما يوافق هذا القول الذي صححنا عليه حديثي عائشة رضي الله عنها للذين ذكرنا 0) حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهود كانوا لا يأكلون ولا يشربون ولا يقعدون مع الحيض في بيت فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شئ ما خلا الجماع ففي هذا الحديث أنهم كانوا قد أبيحوا من الحائض كل شئ منها غير جماعها خاصة وذلك على جماع الفرج دون ما سواه وقد روي هذا القول بعينه عن عائشة رضي الله عنها حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلا سأل عائشة ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا فقالت كل شئ إلا فرجها حدثنا ابن أبي داود قال أخبرنا عمرو بن خالد قال ثنا عبيد الله عن أيوب عن أبي معشر عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة مثل ذلك حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن بكير عن أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال قال سألت عائشة ما يحرم علي من امرأتي إذا حاضت قالت فرجها فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإنا رأينا المرأة قبل أن تحيض لزوجها أن يجامعها في فرجها وله منها ما فوق الإزار وما تحت الإزار أيضا ثم إذا حاضت حرم عليه الجماع في فرجها وحل له منها ما فوق الإزار باتفاقهم واختلفوا فيما تحت الإزار على ما ذكرنا فأباحه بعضهم فجعل حكمه حكم ما فوق الإزار ومنع منه بعضهم فجعل حكمه حكم الجماع في الفرج فلما اختلفوا في ذلك وجب النظر لنعلم أي الوجهين هو أشبه به فيحكم له بحكمه
(٣٨)