فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حماد عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في محاشهن حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح وعمر مولى عفرة عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من الحق لا يحل إتيان النساء في حشوشهن أي أدبارهن حدثنا محمد بن عمر بيونس قال أخبرنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن حدثنا أبو أمية قال ثنا المعلى بن منصور قال ثنا جرير عن عاصم الأحول ح وحدثنا أبو أمية قال ثنا محمد بن الصباح قال ثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول فذكر بإسناده مثله وقد أحتج أهل المقالة الأولى أيضا لقولهم بما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا بن لهيعة عن محمد بن يزيد بن المهاجر عن محمد بن كعب القرظي أنه كان لا يرى بأسا بإتيان النساء في أدبارهن ويحتج في ذلك بقوله عز وجل أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون أي من أزواجكم مثل ذلك إن كنتم تشتهون قيل لهم ومن يوافق محمد بن كعب على هذا التأويل قد قال مخالفوه وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم مما قد أحل لكم من جماعهن في فروجهن وهذا التأويل عندنا أولى من التأويل الأول لموافقته لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما قد ذكرنا ولئن وجب أن نقلد في هذا القول محمد بن كعب فإن تقليد سعيد بن المسيب أولى حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال كان سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأكثر ظني أنه أبو بكر ينهيان أن تؤتى المرأة في دبرها أشد النهي وكيف وقد قال بذلك من هو أجل منهما
(٤٥)