فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كذلك من حقها هي أيضا عليه ان يفضي إليها في جماعه إياها إن أحب ذلك وإن كره وهذا هو النظر في هذا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم وللمولى في قولهم جميعا عند مكره العزل أصلا أن يجامع أمته ويعزل عنها في جماعه ولا يستأذنها في ذلك وإن كانت لرجل زوجة مملوكة فأرادت أن يعزل عنها فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا رحمة الله عليهم كانوا يقولون في ذلك فيما حدثني محمد بن العباس عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمة الله عليهم أن الاذن في ذلك إلى مولى الأمة وقد روي عن أبي يوسف خلاف هذا القول حدثني بن أبي عمران قال حدثني محمد بن شجاع عن الحسن بن زياد عن أبي يوسف رحمة الله عليهم قال الاذن في ذلك إلى الأمة لا إلى مولاها قال بن أبي عمران هذا هو النظر على أصول ما بني عليه هذا الباب لأنها لو أباحت زوجها ترك جماعها كان من ذلك في سعة ولم يكن لمولاها أن يأخذ زوجها بأن يجامعها فلما كان الجماع الواجب على زوجها إليه أخذ زوجها به لا إلى مولاها كان ذلك الافضاء في ذلك الجماع الاخذ به إليها لا إلى مولاها فهذا هو النظر في هذا وأنكر هؤلاء جميعا الذين أباحوا العزل ما في حديث جدامة مما روته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله فيه إنه الوأد الخفي ورووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكار ذلك القول على من قاله وذكروا في ذلك ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام بن أبي عبد الله ح وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو داود عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي رفاعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله إن عندي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأشتهي ما يشتهي الرجال وإن اليهود يقولون هي الموؤودة الصغرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت يهود لو أن الله أراد أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا هارون بن إسماعيل قال ثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي مطيع بن رفاعة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله * (حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عياش بن عقبة الحضري عن موسى بن وردان عن أبي سعيد الخدري قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إن العزل هو الموؤودة الصغرى
(٣١)