ألا يرى إلى قول الله عز وجل في كتابه قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين فجعل الوالدين غير الأقربين فكما كان الولدان يخرجان من قرابة ولدهما فكذلك ولدهما يخرج من قرابتهما ولقد قال محمد بن الحسن رحمة الله عليه في رجل أوصى بثلث ماله لذي قرابة فلان إن والديه وولده لا يدخلون في ذلك لأنهم أقرب من القرابة فيحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعط فاطمة ما سألته لهذا المعنى فإن قال قائل فقد روى عنه أيضا في غير فاطمة من بني هاشم مثل هذا أيضا فذكر ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا زيد بن الحباب قال حدثني عياش بن عقبة قال حدثني الفضل بن الحسن عن عمرو بن الحكيم أن أمه حدثته أنها ذهبت هي وأمها حتى دخلتا على فاطمة رضي الله عنها فخرجن جميعا فأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقبل من بعض مغازيه ومعه رقيق فسألنه أن يخدمهن فقال صريعكن يتامى أهل بدر حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال ثنا محمد بن سلمة المرادي قال أملى علينا عبد الله بن وهب عن عياش بن عقبة الحضرمي أن الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية حدثه أن بن أم الحكيم أو ضباعة ابنتي الزبير بن عبد المطلب حدثه عن إحداهما أنها قالت أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا فذهبت أنا وأختي فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه ما نحن فيه وسألنا أن يعطينا شيئا من السبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقكن يتامى بدر ولكن سأدلكن على ما هو خير لكن تكبرن الله على إثر كل صلاة ثلاثا وثلاثين تكبيرة وثلاثا وثلاثين تسبيحة وثلاثا وثلاثين تحميدة ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير واحدة قال عياش وهما ابنتا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا أصبغ بن الفرج قال ثنا عبد الله بن وهب فذكر بإسناده مثله غير أنه قال ولا أدري ما أسم الرجل ولا أسم أبيه قيل له ليس هذا حجة لك على من أوجب سهم ذوي القربى لأنه إنما يوجبه لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم إيثاره به فقد يجوز أن يكون آثر به ذا قرباه من يتامى أهل بدر ومن الضعفاء الذين قد صاروا لضعفهم من أهل الصفة فلما انتفى قول من رأى سهم ذوي القربى واحد بجملتهم على أنهم عنده بنو هاشم وبنو المطلب خاصة لا يتخطون إلى غيرهم وقول من قال إن حق ذوي القربى في خمس في الغنائم وفي الفئ بفقرهم ولحاجتهم بما احتججنا به على كل واحد من القولين ثبت القول الآخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان له أن يخص به من شاء منهم
(٢٩٩)