وقد حضر عمر رضي الله عنه ما كان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من قتل قتيلا فله سلبه فلم يكن ذلك عنده على كل من قتل قتيلا في تلك الحرب خاصة وقد كان أبو طلحة حضر ذلك أيضا بحنين وقضى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسلاب القتلى الذين قتلهم فلم يكن ذلك عنده موجبا بخلاف ما أراد عمر رضي الله عنه في سلب المرزبان وقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه حاضرا ذلك أيضا من رسول الله بحنين ومن عمر في يوم البراء فكان ذلك عنده على ما رأى عمر على خلاف ذلك فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لم يجعلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين من قتل قتيلا فله سلبه على النسخ للحكم المتقدم لذلك في يوم بدر وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا يحيى بن حمزة قال حدثني عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان أن أباه أخبره أنه سأل مكحولا أيخمس السلب فقال حدثني أنس بن مالك أن البراء بن مالك بارز رجلا من عظماء فارس فقتله فأخذ البراء سلبه فكتب فيه إلى عمر فكتب عمر إلى الأمير أن أقبض إليك خمسه وأدفع إليه ما بقي فقبض الأمير خمسه فهذا مكحول قد ذهب أيضا في الأسلاب إلى ما ذكرنا وقد حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد قال سمعت رجلا يسأل بن عباس عن الأنفال فقال بن عباس الفرس من النفل ثم عاد لمسألته فقال بن عبا س ذلك أيضا ثم قال الرجل الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي قال القاسم فلم يزل يحاله حتى كاد يخرجه حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا مالك عن الزهري عن القاسم بن محمد أن رجلا سأل بن عباس عن الأنفال فقال السلب والفرس من الأنفال حدثنا يونس وربيع المؤذن قالا ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال أخبرني الزهري عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت جالسا عنده فأقبل رجل من أهل العراق فسأله عن السلب فقال السلب من النفل وفي النفل الخمس فهذا بن عباس رضي الله عنهما قد جعل في السلب الخمس وجعله من الأنفال وقد كان علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه في أول هذا الباب من تسليمه إلى الزبير سلب القتيل الذي كان قتله فدل ذلك أن ما تقدم مرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر لم يكن عند بن عباس رضي الله عنهما منسوخا وأن ما قضى به من سلب القتيل الذي قتله الزبير إنما كان يقول كان قد تقدم منه أو لمعنى غير ذلك
(٢٣٠)