حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال ثنا ابن أبي ذئب عن عمران بن بشير عن سالم سبلان أنه قال لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك أن لا تستحي مني فقالت مالك فقال كاتبت قالت إنك عبد ما بقي عليك شئ حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية وشجاع بن الوليد عن عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال استأذنت أنا على عائشة فقالت كم بقي عليك من كتابتك قلت عشر أواق فقالت أدخل فإنك عبد ما بقي عليك حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا عمرو بن ميمون فذكر بإسناده مثله حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال قال عبد الله إذا أدى المكاتب ثلثا أو ربعا فهو غريم حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم قال قال عبد الله إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال كان عبد الله وشريح يقولان في المكاتب إذا أدى الثلث فهو غريم حدثنا يونس قال أخبرني عبد الله بن نافع عن أبي معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أن أم سلمة رضي الله عنها قالت المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شئ حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد ومالك عن نافع عن ابن عمر قال المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شئ حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال كان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول المكاتب عبد ما بقي عليه شئ من كتابته وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول شروطهم جائزة فيما بينهم فلما كانوا اختلفوا في ذلك كما ذكرنا وكل قد أجمع أن المكاتب لا يعتق بعقد المكاتبة وإنما يعتق بحال ثانية فقال بعضهم تلك الحال هي أداء جميع المكاتبة وقال بعضهم هي أداء بعض المكاتبة وقال بعضهم يعتق منه بقدر ما أدى من مال المكاتبة ثبت أن حكم ذلك قد خرج من حكم المعتق على مال لان المعتق على مال يعتق بالقول قبل أن يؤدي شيئا والمكاتب ليس كذلك لاجماعهم على ما ذكرنا
(١١٢)