أو تسعا وعشرين يوما وإن كان حلف في بعض شهر فيمينه على ثلاثين يوما واحتجوا في ذلك بالحديث الذي ذكرناه في أول هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين يوما أفلا تراه قد أوجب عليهم إذا غم ثلاثين وجعله على الكمال حتى يروا الهلال ذلك وكذلك فعل أيضا في شعبان أمر بالصوم بعد ما يرى هلال شهر رمضان فإذا أغمي عليهم لم يصوموا وكان شعبان على الثلاثين إلا أن ينقطع ذلك برؤية الهلال وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك غير ما في الآثار الأول حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهجرنا شهرا فدخل علينا لتسع وعشرين فقلنا يا رسول الله إنك حلفت أن لا تكلمنا شهرا وإنما أصبحت من تسع وعشرين فقال إن الشهر لا يتم فأخبر أنه إنما فعل ذلك لنقصان الشهر فهذا دليل على أنه كان حلف عليهن مع غرة الهلال فكذلك نقول وقد روي في هذا ما هو أبين من هذا حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا ابن وهب قال أخبرني بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت وقولهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشهر تسع وعشرون لا والله ما كذلك قال أنا والله أعلم بما قال في ذلك إنما قال حين هجرنا لأهجركن شهرا فجاء حتى ذهب تسع وعشرون ليلة فقلت يا نبي الله إنك أقسمت شهرا وإنما غبت تسعا وعشرين ليلة فقال إن شهرنا هذا كان تسعا وعشرين ليلة فثبت بذلك أن يمينه كانت مع رؤية الهلال وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من هذا شئ حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا عمر بن يونس قال ثنا عكرمة بن عمار عن سماك بن زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر إيلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وأنه نزل لتسع وعشرين وقال إن الشهر قد يكون تسعا وعشرين وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل قال ثنا علي بن المبارك قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين وإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة
(١٢٤)