حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى بن أبي كثير بن حسان النيسابوري قال ثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتب قتل بدية الحر بقدر ما عتق منه قال بن عباس ويقام على المكاتب حد المملوك حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يودي المكاتب بقدر ما أدى دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويكون حكمه فيه حكم الحر ويكون حكم فيما لم يؤد حكم العبد واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع الكتابة واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الخطاب بن عثمان قال ثنا إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم فكانت هذه الآثار قد أختلف فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرنا فيما روي عن أصحابه من ذلك فإذا علي بن شيبة قد حدثنا قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معبد الجهني عن عمر بن الخطاب قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة عن عمر رضي الله عنه قال إذا أدى المكاتب النصف فهو غريم حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أيها الناس إنكم تكاتبون مكاتبين فأيهم أدى النصف فلا رد عليه في الرق فهذا خلاف ما قد رويناه قبله عن عمر رضي الله عنه
(١١١)