رضي الله عنها قد أخبرت في حديثها الذي ذكرناه عنها في أول هذا الباب أن عبد بن زمعة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين نازعه سعد بن أبو قاص أخي بن وليدة أبي ولد على فراش أبي فقد يجوز أن تكون سودة قالت مثل ذلك وهما وارثا زمعة فكانا مقرين له بوجوب الميراث مما ترك زمعة فجاز ذلك عليهما في المال الذي كان يكون لهما لو لم يقر بما أقرا به من ذلك ولم يجب بذلك ثبوت نسب يجب به حكم فيخلى بينه وبين النظر إلى سودة فإن قال قائل إنما كان أمرها بالحجاب منه لما كان رأى من شبهه ب عتبة كما في حديث عائشة رضي الله عنها قيل له هذا لا يجوز أن يكون كذلك لان وجود الشبه لا يجب به ثبوت نسب ولا يجب بعدمه انتفاء نسب ألا ترى إلى الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل فقال نعم قال فما ألوانها فذكر كلاما قال فهل فيها من أورق قال إن فيها لورقة قال مم ترى ذلك جاءها قال من عرق نزعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل هذا من عرق نزعه وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده في باب اللعان فلم يرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفيه لبعد شبهه منه ولا منعه من إدخاله على بناته وحرمه بل ضربه له مثلا أعلمه به أن الشبه لا يوجب ثبوت الأنساب وأن عدمه لا يجب به انتفاء الأنساب فكذلك بن وليدة زمعة لو كان وطئ زمعة لامه يوجب ثبوت نسبه منه إذا لما كان لبعد شبهه منه معنى ولكان نسبه منه ثابت الدخل على بناته كما يدخل عليهن غيره من بنيه وأما ما احتجوا به عن عمرو وابن عمر رضي الله عنهما في ذلك مما قد رويناه عنهما فإنه قد خالفهما في ذلك عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس قال كان بن عباس يأتي جارية له فحملت فقال ليس مني إني أتيتها إتيانا لا أريد به الولد حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال ثنا سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد أن أباه كان يعزل عن جارية فارسية فحملت بحمل فأنكره وقال إني لم أكن أريد ولدك وإنما أستطيب نفسك فجلدها وأعتقها وأعتق الولد
(١١٦)