قال فجاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ما سبق من كتاب الله تعالى كان لي ولها شأن قال القضئ العينين طويل شعر العينين ليس بمفتوح العينين حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا هشام عن محمد عن أنس بن مالك أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظروها فإن جاءت به أبيض سبطا قضئ العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به أكحل جعدا حمش الساقين حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أسد ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قالا ثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أن عويمر جاء إلى عاصم بن عدي فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أتقتلونه به سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عاصم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة وعابها فقال عويمر والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أنزل الله فيكم قرآنا فدعاهما فتقدما فتلاعنا ثم قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ففارقها وما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها فجرت السنة في المتلاعنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا وقد كذب عليها وإن جاءت به أشجم أعين ذا اليدين فلا أحسبه إلا وقد صدق عليها قال فجاءت به على الامر المكروه فقد ثبت بما ذكرنا أن لا حجة في شئ من ذلك لمن يوجب اللعان بالحمل فإن قال قائل فإن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جاءت به كذا فهو لزوجها وإن جاءت به كذا فهو لفلان دليل على أن الحمل هو المقصود إليه بالقذف واللعان فجوابنا له في ذلك أن اللعان لو كان بالحمل إذا لكان منتفيا من الزوج غير لا حق به أشبهه أو لم يشبهه ألا ترى أنها لو كانت وضعته قبل أن يقذفها فنفي ولدها وكان أشبه الناس به أنه يلاعن بينهما ويفرق بينهما ويلزم الولد أمه ولا يلحق بالملاعن لشبهة به فلما كان الشبه لا يجب به ثبوت نسب ولا يجب بعدمه انتفاء نسب وكان في الحديث الذي ذكرنا
(١٠٢)