وجاء عنه في إطعام المساكين في الظهار من التمر ما حدثنا فهد قال ثنا فروة عن أبي المغيرة قال أنا يحيى بن زكريا عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله عن يوسف بن عبد الله بن سلام حدثتني خولة ابنة مالك بن ثعلبة بن أخي عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعان زوجها حين ظاهر منها بعرق من تمر وأعانته هي بفرق آخر وذلك ستون صاعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق به وقال اتقي الله وارجعي إلى زوجك فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كذلك إطعام كل مسكين في كل الكفارات من الحنطة نصف صاع ومن التمر صاع وقد روي في ذلك عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن يسار بن نمير قال قال لي عمر إني أحلف أن لا أعطي أقواما ثم يبدو لي أن أعطيهم فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين كل مسكين صاعا من تمر حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن سليم عن أبي وائل عن يسار بن نمير عن عمر مثله غير أنه قال عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع حنطة أو صاع تمر حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل عن يسار فذكر بإسناده مثله وزاد أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن يسار مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا هلال بن يحيى قال ثنا أبو يوسف عن الأعمش عن أبي وائل عن يسار مثله حدثنا ابن أبي عمران قال ثنا بشر بن الوليد وعلي بن صالح قال ثنا أبو يوسف عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي في كفارات الايمان فذكر نحوا مما روي عن عمر حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حسين بن صالح عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس في كفارة اليمين قال نصف صاع من حنطة وهذا خلاف ما روينا عن ابن عباس في الفصل الذي قبل هذا فهذا عمر وعلي رضي الله عنهما قد جعلا الاطعام في كفارات الايمان من الحنطة مدين مدين لكل مسكين ومن الشعير والتمر صاعا صاعا فكذلك نقول
(١٢١)