فقال قائلون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فقد عتق منه ما عتق دليل على أن ما بقي من العبد لم يدخله عتاق فهو رقيق للذي لم يعتق على حاله وخالفهم آخرون في ذلك آخرون فقالوا بل يسعى العبد في نصف قيمته للذي لم يعتقه وكان من الحجة لهم في ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه قد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه بن عمر رضي الله عنهما وزاد عليه شيئا بين به كيف حكم ما بقي من العبد بعد نصيب المعتق حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس س عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا أ شركا له في مملوك فعليه خلاصه كله في ماله فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا أبان بن يزيد عن قتادة فذكر بإسناده مثله حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني جرير بن حازم عن قتادة فذكر بإسناده مثله * (حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الرحيم بن سليمان الرازي عن حجاج بن أرطأة عن قتادة فذكر بإسناده مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فذكر بإسناده مثله حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة ويحيى بن صبيح عن قتادة فذكر بإسناده مثله فكان هذا الحديث فيه ما في حديث بن عمر رضي الله عنهما وفيه وجوب السعاية على العبد إذا كان معتقه معسرا وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا همام عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم كله عليه وقال ليس لله شريك حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا همام فذكر بإسناده مثله فدل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لله شريك على أن العتاق إذا وجب به بعض العبد لله انتفى أن يكون لغيره على بقيته ملك فثبت بذلك أن إعتاق الموسر والمعسر جميعا يبرءان العبد من الرق
(١٠٧)