وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجب الضمان عليه لقيمة نصيب شريكه لعتاقه إلا أن يكون موسرا وقالوا حديث بن عمر رضي الله عنهما هذا إنما الضمان المذكور فيه على الموسر خاصة دون المعسر قد بين ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما في غير هذه الآثار فمما روي عنه في ذلك ما قد حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العبد فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق حدثنا يزيد بن سنان قال أخبرنا أبو بكر الحنفي قال ثنا ابن أبي ذئب قال حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك وكان للذي يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه فهو عتيق كله حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا أبو أسامة وعبد الله نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال فيقوم قيمة عدل على المعتق وقد عتق به ما عتق حدثنا ابن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك فقد عتق كله فإن كان للذي أعتقه من المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه كله حدثنا أبو بكرة قال أخبرنا روح بن عبادة قال ثنا صخر بن جويرية عن نافع أن بن عمر كان يفتي في العبد أو الأمة يكون أحدهما بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه فإنه يجب عتقه على الذي أعتقه إذا كان له من المال ما يبلغ ثمنه يقوم في ماله قيمة عدل فيدفع إلى شركائه أنصباءهم ويخلي سبيل العبد يخبر بذلك عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة ثم يعتق قال سفيان وربما قال عمرو بن دينار قيمة عدل لا وكس فيها ولا شطط فثبت بتصحيح هذه الآثار أن ما رواه بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إنما هو في الموسر خاصة فأردنا أن ننظر في حكم عتاق المعسر كيف هو
(١٠٦)