باب وجوب الخمس في الغنيمة والفئ ومن قال لا تخمس الجزية وما في معناها قال الله تبارك وتعالى (واعلموا ان ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) وقال (وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) إلى قوله (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) قال الشافعي والغنيمة والفئ يجتمعان في أن فيهما معا الخمس من جميعهما لمن سماه الله له في الآيتين معا وقال في القديم إنما يخمس ما أوجف عليه - (أخبرنا) أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ممن القوم قالوا من ربيعة قال مرحبا بالوفد غير الخزايا ولا الندامى فقالوا يا رسول الله انا حي من ربيعة وانا نأتيك من شقة بعيدة وانه يحول بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وانا لا نصل إليك الا في الشهر الحرام (1) فمرنا بأمر فصل ندعوا إليه من وراء نا وندخل به الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم بالايمان بالله وحده أتدرون ما الايمان بالله شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وان تعطوا من المغانم الخمس وأنهاكم عن أربع عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت وربما قال والمقير فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم رواه البخاري في الصحيح عن علي بن الجعد عن شعبة وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة - (أخبرنا) الإمام أبو الفتح العمرى ناصر بن الحسين ثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح أنا أبو القاسم الغوى ثنا علي بن
(٢٩٤)