عن أبي إسحاق عن البراء (1) قال قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه انى أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والى اليتيم ان احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته وان استغنيت استعففت - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي اياس ثنا ورقاء عن عبد الاعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) قال يأكل والى اليتيم من مال اليتيم قوته ويلبس منه ما يستره ويشرب فضل اللبن ويركب فضل الظهر فان أيسر قضى وان أعسر كان في حل (وروينا) عن عبيدة ومجاهد وسعيد بن جبير وأبى العالية انهم قالوا يقضيه (وروينا) عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح لا يقضيه - باب الولي يخلط ماله بمال اليتيم وهو يريد اصلاح ماله بمال نفسه (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت (ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن) عزلوا أموالهم عن أموال اليتامى فجعل الطعام يفسد واللحم ينتن (2) فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى (قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم) قال فخالطوهم - باب ما جاء في مداينة العبد (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن أبي وهب عن سليمان بن موسى ان نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال من باع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه الا ان يشترط المبتاع ومن أبر نخلا فباعه بعد توبيره (3) فله ثمرته الا ان يشترط المبتاع - وهذا ان صح فإنما (4) أراد والله أعلم العبد المأذون له في التجارة إذا كان في يده مال وفيه دين يتعلق به فالسيد يأخذ ماله ويقضى منه دينه - (أخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمر وعثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا إسماعيل ابن أبي أويس ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء التابعين من أهل المدينة قال كانوا يقولون دين المملوك في ذمته وما أصاب من أموال الناس سوى الدين مثل الشئ يختلسه أو المال يغتصبه أو البعير ينحره فذلك كله بمنزلة الجرح يجرحه اما ان يفديه سيده واما ان يسلم عبده - جماع أبواب بيوع (5) الكلاب وغيرها مما لا يحل باب النهى عن ثمن الكلب (حدثنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك (ح وأخبرنا) أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا محمد بن نصر ومحمد بن عبد السلام قالا ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن
(٥)