وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم أثلاثا للجد منه الثلثان وللأخت الثلث، وميراث الاخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم اخوة لام وأب كميراث الاخوة من الام والأب سواء ذكرهم وأنثاهم كأنثاهم فإذا اجتمع الاخوة من الام والأب والاخوة من الأب فان بنى الام والأب يعادون الجد ببنى أبيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث فما حصل للاخوة بعد حظ الجد من شئ فإنه يكون لبنى الام والأب خاصة دون بنى الأب ولا يكون لبنى الأب منه شئ الا أن يكون بنو الام والأب امن هي امرأة واحدة فإن كان امرأة واحدة فإنها تعاد الجد ببنى أبيها ما كانوا فما حصل لها ولهم من شئ كان لها دونهم ما بينها وبين ان تستكمل نصف المال كله فإن كان فيما يحاز لها ولهم فضل عن نصف المال كله فان ذلك الفضل يكون بين بنى الأب للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شئ فلا شئ لهم - باب الاختلاف في مسألة الأكدرية (أخبرنا) أحمد بن علي الحافظ انا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني انا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ثنا الحسن بن عيسى انا جرير عن المغيرة عن أصحاب إبراهيم والشعبي وإبراهيم والشعبي أم وأخت وزوج وجد في قول علي رضي الله عنه للأم الثلث وللأخت النصف وللزوج النصف وللجد السدس من تسعة وفى قول عبد الله للأخت النصف وللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس من تسعة أسهم ويقاسم الجد الأخت بسدسه ونصفها فيكون له ثلثاه ولها ثلثه تضرب التسعة في ثلاثة فتكون سبعة وعشرين للام ستة وللزوج تسعة ويبقى اثنا عشر للجد ثمانية وللأخت أربعة وهي الأكدرية أم الفروج - باب بيان الاختلاف في مسألة المعادة (أخبرنا) أحمد بن علي الحافظ انا إبراهيم بن عبد الله انا إسماعيل بن إبراهيم ثنا الحسن بن عيسى انا جرير عن المغيرة عن أصحاب إبراهيم والشعبي أخت لأب وأم وأخت لأب وجد في قول على و عبد الله للأخت من الأب والام النصف وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين وما بقي للجد وفى قول زيد للأختين النصف وللجد النصف وترد الأخت من الأب نصيبها على الأخت من الأب والام، أخت لأب وأم وأختان لأب وجد في قول على و عبد الله للأخت من الأب والام النصف وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين وما بقي للجد وان كن أخوات من الأب أكثر من اثنتين لم يزدن على هذا وفى قول زيد للجد خمسان وللأخوات سهم سهم من خمسة ثم ترد الأختان من الأب على الأخت من الأب والام حتى تستكمل النصف ولهما فضل فان كن ثلاث أخوات أو أربع أخوات لأب مع أخت لأب وأم وجد لم ينقص الجد من الثلث شيئا وكان للأخت من الأب والام النصف وما بقي بين الأخوات للأب، أخت لا بأم وأخ لا بجد في قول علي رضي الله عنه للأخت من الأب والام النصف وما بقي بين الأخ والجد نصفان وفى قول عبد الله رضي الله عنه للجد النصف وللأخت من الأب والام النصف ويلغى الأخ من الأب ولا يجعل له شيئا وفى قول زيد من عشرة أسهم أربعة أسهم للجد وأربعة للأخ وسهمان للأخت ثم يرد الأخ على الأخت ثلاثة أسهم فتستكمل النصف ويبقى له سهم، أخت لأب وأم وأخ لأب وأخت لأب وجد في قول علي رضي الله عنه للأخت من الأب والام النصف وما بقي بين الجد والأخ والأخت أخماسا في القسمة وفى قول عبد الله للأخت من الأب والام النصف وما بقي للجد ليس للأخت والأخ من الأب شئ وفى قول زيد من ثمانية عشر سهما للجد الثلث ستة أسهم وللأخ ستة وللأختين ستة لكل واحدة منهما ثلاثة ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأخت من الأب والام حتى تستكمل النصف تسعة أسهم ويبقى بينهما ثلاثة أسهم، أختان لأب وأم وأخ لأب وجد في قول علي رضي الله عنه للأختين الثلثان وما بقي بين الأخ والجد نصفان وفى قول عبد الله
(٢٥١)