عن ورقاء - (وأخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر (ح وأخبرنا) أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي انا إسماعيل بن أحمد الخلالي أنا أبو يعلى قالا ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان عن أبيه عن خارجة بن زيد ابن ثابت عن أبيه ان معاني هذه الفرائض وأصولها كلها عن زيد بن ثابت واما التفسير فتفسير أبى الزناد على معاني زيد قال يرث الرجل من امرأته إذا هي أم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف فان تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى ورثها زوجها الربع لا ينقص من ذلك شئ وترث المرأة من زوجها إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع فان ترك ولدا أو ولد ابن ورثته امرأته الثمن - باب فرض الام (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر (ح وأخبرنا) أبو بكر الفارسي انا إسماعيل الخلالي أنا أبو يعلى قالا ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه خارجة بن زيد بن ثابت ان معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت واما التفسير فتفسير أبى الزناد على معاني زيد قال وميراث الام من ولدها إذا توفى ابنها أو ابنتها فترك ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى أو اترك الاثنين من الاخوة فصاعدا ذكورا أو إناثا من أب وأم أو من أب أومن أم السدس فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ولا اثنين من الاخوة فصاعدا فان للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين فقط وهما ان يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فيكون لامرأته الربع ولامه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال، وان تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولامها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال (وأخبرنا) أبو سعيد أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا الحسن بن علي الحلواني ثنا يحيى بن آدم ثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه انه كان يحجب الام بالأخوين فقالوا له يا أبا سعيد فان الله يقول (فإن كان له اخوة فلأمه السدس) وأنت تحجبها بأخوين فقال إن العرب تسمى الأخوين اخوة فقالوا له يا أبا سعيد أوهمت إنما هي ثمانية أزواج من الضأن اثنين اثنين ومن المعز اثنين اثنين ومن الإبل اثنين اثنين ومن البقر اثنين اثنين فقال لا ان الله يقول (فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى) فهما زوجان كل واحد منهما زوج يقول الذكر زوج والأنثى زوج - (وأخبرنا) أبو سعيد ثنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى انا خالد بن عبد الله عن خالد عن انس بن سيرين ان رجلا سأل ابن عمر عن رجل ترك أمه وأخويه فقال انطلق إلى زيد فاسأله ثم ارجع إلى فأخبرني ما يقول زيد فاتى زيدا فقال حجبت الام عن الثلث لها سدسها - (وأخبرنا) أبو سعيد أنبأ أبو عبد الله ثنا محمد ثنا إسحاق بن إبراهيم انا شبابة ثنا ابن أبي ذئب عن شعبة عن ابن عباس انه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه ان الأخوين (1) لا يردان الام عن الثلث قال الله (إن كان له اخوة) فالاخوان بلسان قومك ليسا باخوة فقال عثمان لا أستطيع ان أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس (وروى) عن ابن عباس في أبوين واخوة أنه قال إنما حجب الاخوة الام من الثلث ليكون السدس لهم وهو بخلاف قول زيد بن ثابت وغيره - (أخبرناه) أبو سعيد بن أبي عمر وانا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق ومحمد بن يحيى قالا ثنا عبد الرزاق انا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال قال ابن عباس في السدس الذي حجبه الاخوة أمه هو للاخوة ولا يكون للأب إنما نقصته الام ليكون للاخوة قال ابن طاوس وبلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم السدس فلقيت بعض ولد ذلك الرجل الذي اعطى اخوته السدس فقال بلغنا انها كانت وصية لهم - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا روح
(٢٢٧)