ذرية ضعافا خافوا عليهم) يعنى الرجل يحضره الموت فيقال له تصدق من مالك وأعتق واعط منه في سبيل الله فهوا ان يأمروه بذلك يعنى من حضر منكم مريضا عند الموت فلا يأمره ان ينفق ماله في العتق والصدقة وفى سبيل الله ولكن يأمره ان يبين ماله وما عليه من دين ويوصى من ماله لذي قرابته الذين لا يرثون يوصى لهم بالخمس أو الربع يقول أيسر أحدكم إذا مات وله ولد (1) ضعاف يعنى صغارا أن يتركهم بغير مال فيكونوا عيالا على الناس فلا ينبغي ان تأمروه بما لا ترضون به لأنفسكم ولأولادكم ولكن قولوا الحق من ذلك (وبهذا الاسناد) عن ابن عباس في قوله (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا) فهذا الرجل يحضر الرجل عند موته فيسمعه يوصيه يضر بورثته فامر الله سبحانه الذي يسمعه ان يتقى الله ويوفقه ويسدده للصواب ولينظر لورثته كما يحب ان يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي اياس ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا) قال هذا عند الوصية يقول له من حضره أقللت فاوص لفلان ولآل فلان يقول الله وليخش أولئك وليقولوا كما يحبون ان يقال لهم في ولده بعده وليقولوا قولا سديدا يعنى عدلا - (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا ابن شهاب عن الأعمش عن مسلم عن مسروق انه حضر رجلا يوصى فآثر بعض الورثة على بعض فقال له ان الله سبحانه قد قسم بينكم فأحسن القسم وانه من يرغب برأيه عن رأى الله يضل فاوص لذي قرابة ممن لا يرث ثم دع المال كما قسمه الله عز وجل - (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عبدة بن عبد الله انا عبد الصمد ثنا نصر بن علي الحداني (2) ثنا الأشعث بن جابر حدثني شهر بن حوشب ان أبا هريرة حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار وقال ثم قرأ على أبو هريرة من ههنا (من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار) حتى بلغ (ذلك الفوز العظيم) - (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري املا في المحرم سنة تسع (3) وثلاثين وثلاثمائة ثنا بكر بن سهل ثنا عبد الله بن يوسف ثنا عمر بن المغيرة ثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاضرار في الوصية من الكبائر - (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال الجنف (4) في الوصية والاضرار فيها من الكبائر - هذا هو الصحيح موقوف وكذلك رواه ابن عيينة وغيره عن داود موقوفا (وروى) من وجه آخر مرفوعا ورفعه ضعيف - باب الحزم لمن كان له شئ يريد ان يوصى فيه ان لا يبيت ليلتين أو ثلاث ليال الا ووصيته مكتوبة عنده (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم انا ابن وهب اخبرني رجال من أهل العلم منهم عبد الله بن عمر ومالك بن انس ويونس بن يزيد وأسامة
(٢٧١)