من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة النفل سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك واجب كله - رواه مسلم في الصحيح عن عبد الملك بن شعيب ورواه البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث - (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو ثنا أحمد بن الوليد الفحام ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا سفيان (ح وانا) أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس المحبوبي بمرو ثنا أحمد بن سيار ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر الشامي عن مكحول عن زياد بن جارية التميمي عن حبيب بن مسلمة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس - لفظ حديث محمد بن كثير وفى رواية الزبيري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الثلث أراه بعد الخمس ثم نفل ما بقي - رواه أبو داود عن محمد بن كثير - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنا أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح (ح وأخبرني) أبو علي الروذباري انا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن ابن جارية عن حبيب بن مسلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس أظنه قال في الثلث (1) بعد الخمس إذا قفل وفى رواية عبد الله بن صالح كان ينفل إذ فصل في الغزوة الربع بعد الخمس وينفل إذا قفل الثلث بعد الخمس - (أخبرنا) علي بن أحمد بن عبدان انا أحمد بن عبيد الصفار ثنا أبو زكريا الحنائي ثنا محمد بن عبيد ثنا أبو عوانة عن عاصم بن كليب قال حدثني أبو الجويرية قال وجدت جرة خضراء في امارة معاوية في ارض العدو وعلينا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى سليم يقال له معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها بين الناس وأعطاني مثل ما اعطى رجلا منهم ثم قال لولاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ورأيته يفعله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل الا بعد الخمس لا عطيتك واخذ يعرض على من نصيبه فأبيت وقلت ما انا بأحق به منك (قال وأخبرنا) أحمد بن عبيد ثنا الحسن بن المثنى ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا عاصم بن كليب باسناده مثله - باب النفل من خمس الخمس سهم المصالح (أخبرنا) علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا حنبل بن إسحاق ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا زهير ثنا الحسن بن الحر ثنا الحكم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل قبل ان تنزل فريضة الخمس في المغنم فلما نزلت الآية (ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه) ترك النفل الذي كان ينفل وصار ذلك إلى خمس الخمس من سهم الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم - (أخبرنا) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا ابن بكير ثنا مالك عن أبي الزناد انه سمع سعيد بن المسيب يقول كان الناس يعطون النفل من الخمس - (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي ثنا محمد بن موسى بن حماد البربري (ح وأخبرنا) أبو محمد السكري أنا أبو بكر الشافعي ثنا جعفر بن محمد بن الأزهر قالا ثنا المفضل بن غسان الغلاني؟ (2) ثنا الواقدي اخبرني سعيد بن عبد الله بن أبي الأبيض عن عبيد الله بن مقسم قال سألت مالك بن أوس بن الحدثان عن النفل فقال لقد ركبت الخيل في الجاهلية وما أدركت الناس ينفلون الا من الخمس (3) -
(٣١٤)