(أخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد المقرى أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا محمد بن أبي بكر ثنا سفيان وإسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم أخرجه البخاري في الصحيح من أوجه عن سفيان وعن عمرو بن زرارة وغيره عن إسماعيل وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ وعن ابن عباس أنه قال لا نرى بالسلف باسأ الورق في شئ الورق نقدا (1) - باب لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا أبو الوليد ثنا شعبة قال عمرو اخبرني عن أبي البختري قال سألت ابن عمر عن السلم في النخل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه - قال فسألت (2) ابن عباس قال (3) نهى رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن - قال شعبة فقلت لرجل في الحلقة ما يوزن قال يحزر - رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد مختصرا ورواه عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة الا أنه قال في رواية ابن عمر فقال نهى عمر عن بيع التمر (4) حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب شيئا (5) بناجز وقال في التفسير قلت ما يوزن قال رجل عنده حتى يحزر - (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ اخبرني أبو الوليد ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة فذكرها (6) ورواه مسلم عن محمد ابن بشار دون رواية ابن عمر - (أخبرنا) أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت رجلا من أهل نجران يقول قلت لابن عمرا سألك عن السلم في النخل فقال اما السلم في النخل فان رجلا أسلم في نخل لرجل فلم يحمل ذلك العام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بم تأكل ماله فأمره فرد عليه ثم نهى عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه - (وأخبرنا) أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد عدى أنبأ الفضل بن الحباب ثنا محمد بن كثير أنبأ سفيان عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمران رجلا أسلف رجلا في نخل فلم يخرج تلك السنة شيئا فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بم تستحل ماله أردد عليه قال ثم قال لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه - (وأخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان حدثني محمد بن أبي السرى ثنا الوليد بن مسلم حدثني محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال قال عبد الله بن سلام ان الله لما أراد هدى زيد بن سعنة فذكر الحديث إلى أن قال فقال زيد بن سعنة يا محمد هل لك ان تبيعني تمرا معلوما إلى أجل معلوم من حائط بنى فلان قال لا يا يهودي ولكني أبيعك تمرا معلوما إلى كذا وكذا من الاجل ولا اسمى من حائط بنى فلان فقلت نعم فبايعني فأطلقت هميانى وأعطيته ثمانين دينارا في تمر معلوم إلى كذا وكذا من الاجل - باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل ولا يختلف إن كان إلى أجل معلوم لقوله صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ونهيه عن بيع الغرر
(٢٤)