فيلزمنا نقول والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول وقال في مختصر البويطي والربيع قد يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار كما قيل ليس لها ان تصوم يوما وزوجها حاضرا الا باذنه فان فعلت فصومها جائز وان خرجت بغير اذنه فباعت فجائز وقد أعتقت ميمونة رضي الله عنها قبل ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غيره على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قاله أدب واختيار لها (قال الشيخ) الطريق في هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه اثبات هذا الا ان الأحاديث التي مضت في الباب قبله أصح اسنادا وفيها وفى الآيات التي احتج بها الشافعي رحمه الله دلالة على نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولا على الأدب والاختيار كما أشار إليه في كتاب البويطي وبالله التوفيق (1) - باب الحجر على البالغين بالسفه قال الله تعالى (فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع ان يمل هول فيملل وليه بالعدل) قال الشافعي فأثبت الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع ان يمل وامر وليه بالاملاء عليه - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل ثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء قال سمعت علي بن عثام يقول حدثني محمد بن القاسم الطلحي عن الزبير ابن المديني قاضيهم عن هشام بن عروة عن أبيه ان عبد الله بن جعفر اشترى أرضا بستمائة ألف درهم قال فهم على وعثمان ان يحجرا عليه قال فلقيت (2) الزبير فقال ما اشترى أحد بيعا ارخص مما اشتريت قال فذكر له عبد الله الحجر قال لو أن عندي مالا لشاركتك قال فانى أقرضك نصف المال قال فانى شريكك قال فأتاهما على وعثمان وهما يتراوضان قال ما تراوضان فذكر له الحجر على عبد الله بن جعفر فقال أتحجران على رجل انا شريكه قالا لا لعمري قال فانى شريكه فتركه - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت عبد الله بن أحمد ابن حنبل يقول حدثني عمرو الناقد ثنا أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم ثنا هشام بن عروة عن أبيه ان عبد الله ابن جعفر أتى الزبير بن العوام فقال إني اشتريت كذا وكذا وان عليا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان فيسأله ان يحجر على فيه فقال الزبير رضي الله عنه انا شريكك في البيع واتى على عثمان فذكر ذلك له فقال عثمان رضي الله عنه كيف احجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير (قال الشافعي) رحمه الله فعلى رضى الله لا يطلب الحجر الا وهو يراه والزبير رضي الله عنه لو كان الحجر باطلا قال لا يحجر على بالغ حر وكذلك عثمان بل كلهم يعرف الحجر في حديث صاحبك - (أخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو اليمان ثنا شعيب (ح قال وأنبأ) حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري قال حدثني عوف بن الحارث بن الطفيل وهو ابن أخي
(٦١)