أنا أبو بكر بن عياش عن المغيرة والأعمش عن إبراهيم ان عليا و عبد الله بن مسعود كانا لا يورثان ابن الأخ مع الجد - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب انا يزيد بن هارون انا محمد بن سالم عن الشعبي قال ما ورث أحد من الناس أخا لام ولا ابن أخ مع جد شيئا - (وأخبرنا) أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا يحيى انا يزيد انا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال حدثت ان عليا رضي الله عنه كان ينزل بنى الأخ مع الجد منازل آبائهم ولم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غيره - باب فرض الاخوة والأخوات للأم قال الله تبارك وتعالى (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى ين يحيى انا هشيم عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قانف؟ ان سعدا كان يقرؤها (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم) (وأخبرنا) أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن يحيى ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة ان أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في خطبته الا ان هذه الآية التي في أول سورة النساء في بيان الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد - والآية الثانية من سورة النساء أنزلها الله في الزوج والزوجة والاخوة من الام - والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها الله في الاخوة من الام والأب (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر (ح وأنا) أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي انا إسماعيل بن أحمد الخلالي ثنا أبو يعلى قالا ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري عن أبيه ان معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت واما التفسير فتفسير أبى الزناد على معاني زيد ابن ثابت قال وميراث الاخوة للام انهم لا يرثون مع الولد ولامع ولدا لابن ذكرا كان أو أنثى شيئا ولا مع الأب ولا مع الجد أبى الأب شيئا وهم في كل ما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى فان كانوا اثنين فصاعدا ذكورا أو إناثا فرض لهم الثلث يقتسمونه بالسواء - باب فرض الأخت والأختين فصاعدا الأب وأم الأب قال الله تبارك وتعالى (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) الآية (أخبرنا) أبو بكر بن فورك انا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشام الدستوائي (ح وانا) أبو سعيد ابن أبي عمرو ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراهيم انا وهب بن جرير عن هشام بن أبي عبد الله صاحب الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال اشتكيت وعندي سبع أخوات لي فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح في وجهي فأفقت فقلت يا رسول الله أوصى لأخواتي بالثلثين (1) فقال أحسن (2) فقلت بالشطر قال أحسن (2) ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال يا جابر ما أراك الا ميتا أو قال ما أراك ميتا من هذا الوجع وقد انزل الله في أخواتك فبين فجعل لهن الثلثين فكان جابر يقول نزلت هؤلاء الآيات في (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) إلى آخرها - لفظ حديث وهب بن جرير وحديث الطيالسي مختصر - ورواه كثير بن هشام عن هشام نحو رواية وهب الا أنه قال فقال يا جابر لا أراك ميتا من وجعك هذا -
(٢٣١)