ويقول لمن تراه قال ابن عباس لقربي رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان عمر رضي الله عنه عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا ان نقبله - لفظ حديث الروذباري - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الطيب محمد بن علي بن الحسن الزاهد من أصل كتابه ثنا سهل بن عمار المتكي ثنا يزيد ابن هارون انا محمد بن إسحاق عن محمد بن علي أبى جعفر احسبه قال والزهري عن يزيد يعنى ابن هرمز قال كتب نجدة يعنى الحروري إلى ابن عباس رضي الله عنه يسأله عن سهم ذوي القربى لمن هو قال كتبت إلى تسألني عن سهم ذوي القربى لمن هو فهو لنا وقد كان عمر رضي الله عنه دعانا إلى أن ينكح منه ايمنا ويخدم منه عائلنا ويقضى منه عن غارمنا فأبينا الا ان يسلمه لنا وأبى ان يفعل فتركناه - (وأخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ثنا يحيى بن الربيع المكي ثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل ابن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن ذي القربى من هم وسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل لهما من المغنم شئ وكتب يسأله عن قتل الولدان فقال اكتب يا يزيد لولا أن يقع في إحموقة ما كتبت إليه سألت عن ذي القربى من هم فزعمنا انا نحن هم فأبى ذلك علينا قومنا وكتبت تسأل عن العبد والمرأة يحضران المغنم ليس لهما شئ الا ان يحذيا وكتبت تسأل عن الولدان فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وأنت لا تقتلهم الا ان تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام وسألت عن اليتيم متى ينقضى يتمه وينقضى يتمه إذا أونس منه الرشد - رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر وغيره عن سفيان (قال الشافعي) يجوز أن يكون ابن عباس عنى بقوله فأبى ذلك علينا قومنا غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزيد بن معاوية وأهله (1) - جماع أبواب تفريق ما اخذ من لربعة أخماس الفئ غير الموجف عليه باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفئ (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد ابن الاعرابي ثنا ابن أبي مسرة ثنا الحميدي (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه بن نصر ثنا بشر بن موسى الأسدي ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا عمرو بن دينار ومعمر عن ابن شهاب انه سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن أموال بنى النضير كانت مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة (2) فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله منه نفقة سنة وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة
(٣٤٥)