على جور - رواه البخاري في الصحيح عن عبدان وأخرجه مسلم عن حديث محمد بن بشر عن أبي حيان وقال في آخره فلا تشهدني إذا فانى لا اشهد على جور - (وحدثنا) أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن مجالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير أن أباه نحله نحلا فأراد ان يشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال اكل ولدك نحلت كما نحلته فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عليك من الحق ان تعدل بين ولدك كما عليهم من الحق ان يبروك - تفرد مجالد بهذه اللفظة - (وأخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ ثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا محمد بن عمرو الحرشي ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا أبو الزبير عن جابر قال قلت امرأة بشير انحل ابني غلامك وأشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني ان انحل ابنها غلامي وقالت أشهد (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اله اخوة قال نعم قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته قال لا قال فليس يصلح هذا وانى لا اشهد على جور - رواه مسلم في الصحيح عن أحمد ابن يونس (ورواه) عاصم بن علي عن زهير بمعناه الا أنه قال وانى لا اشهد الا على حق (أخبرناه) علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل القاضي ثنا عاصم ثنا زهير فذكره - (أخبرنا) أبو محمد يحيى بن عبيد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا سليمان بن حرب (ح وأخبرنا) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسحاق بن الحسن الحربي ثنا سليمان يعنى ابن حرب ثنا حماد بن زيد عن حاجب بن المفضل بن المهلب بن أبي صفرة عن أبيه قال سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم - اعدلوا بين أولادكم لفظهما سواء - (أخبرنا) أبو حازم الحافظ وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قالا أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء - باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الايجاب (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا ربعي بن إبراهيم ابن علية عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير قال جاء بي أبى يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشهد أنى نحلت النعمان من مالي كذا وكذا قال كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان قال لا قال فأشهد على هذا غيري أليس يسرك ان يكونا إليك في البر؟ سواء قال بلى قال فلا إذا - أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن داود بن أبي هند (وكذلك) رواه مغيرة عن الشعبي يسرك ان يكونوا لك في البر واللطف سواء قال نعم قال فأشهد على هذا غيري - (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا هشيم ثنا سيار (وأخبرنا) مغيرة وأنبأ داود عن الشعبي ومجالد وإسماعيل بن سالم عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال نحلني أبى نحلا قال إسماعيل بن سالم من بين القوم نحله غلاما (2) له قال فقالت له (3) أمي عمرة بنت رواحة ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده قال فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال إني نحلت ابني النعمان نحلا وان عمرة سألتني ان أشهدك على ذلك قال فقال ألك ولد سواه قال قلت نعم قال وكلهم أعطيت مثل الذي أعطيت النعمان قال لا فقال هؤلاء المحدثين هذا جور وقال
(١٧٧)