قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البئر العادية خمسون ذراعا وحريم البئر البدى خمسة وعشرون ذراعا قال سعيد بن المسيب من قبل نفسه وحريم قليب الزرع ثلاثمائة ذراع (أخبرنا) أبو بكر محمد بن محمد أنبأ أبو الحسين الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية - فذكره (وروى) من حديث معمر وإبراهيم ابن أبي عبلة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا موصولا وهو ضعيف - (وأخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال حريم البئر خمسون ذراعا وحريم العين مائتا ذراع (قال وحدثنا) يحيى بن آدم ثنا أبو عثمان سعيد بن عبد الجبار الشامي عن محمد بن عبد الرحمن بن الحصين قال حدثني أبي قال شهدت حبيب ابن مسلمة قضى في حريم البئر العادية خمسين ذراعا وفى البدى خمسة وعشرين ذراعا - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا الحسن بن علي ثنا يحيى بن آدم ثنا ابن مبارك عن معمر عن إسماعيل ابن أبي سعيد قال سمعت عكرمة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله جعل للزرع حرمة غلوة بسهم - قال يحيى قالوا والغلوة ما بين ثلاثمائة ذراع وخمسين إلى أربعمائة - (وأخبرنا) أبو بكر محمد بن محمد في المراسيل أنبأ أبو الحسين الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن عبد الله بن المبارك (ح قال أبو داود وقرأته) على سعيد يعقوب عن ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي (2) صلى الله عليه وسلم قال لا تضاروا في الحفر - زاد سعيد وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائة - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا شريك وقيس بن الربيع عن سعد الكاتب عن بلال العبسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حمى الا في ثلاث ثلة البئر وطول الفرس وحلقة القوم - باب ما جاء في توريث نساء المهاجرين خططهن بالمدينة (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه أنبأ أبو داود أنبأ عبد الواحد بن غياث ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم عن زينب انها كانت تفلى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات وهن يشتكين منازلهن انها تضيق عليهن ويخرجن منها فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يورث دور المهاجرين النساء فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته دارا بالمدينة - باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد (أخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرى أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا
(١٥٦)