والله ما أدرى رأيتك عند إبراهيم قط أم لا فقال لا تفعل يا أبا محمد فان هذا يشق على والله أعلم - باب لا ضمان على المكترى فيما اكترى الا ان يتعدى (روينا) عن شريح أنه قال ليس على مستكرى ضمان فان تعدى فجاوز عليها الوقت فعطبت قال شريح يجتمع عليه الكراء والضمان - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني نافع عن سالم بن عبد الله عن أبيه ان عمر بن الخطاب قال أيما رجل اكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه - يريد والله أعلم قبض المكترى ما اكترى وجاوز ذا الحليفة فقد وجب عليه جميع الكراء إذا لم يكن شرط في الأجرة اجلا ولا ضمان عليه إذا لم يتعدى - باب الامام يضمن والمعلم يغرم من صار مقتولا بتعزير الامام وتأديب المعلم (أخبرنا) محمد بن موسى بن الفضل ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال التعزير أدب لاحد من حدود الله وقد كان يجوز تركه الا ان يرى أمورا قد فعلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت غير حدود فلم يضرب فيها منها الغلول في سبيل الله وغير ذلك ولم يؤت بحد قط فعفا (1) قال وقيل بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى امرأة في شئ بلغه عنها فأسقطت فاستشار فقال له قائل أنت مؤدب فقال له على إن كان اجتهد فقد أخطأ وان لم يجتهد فقد غش - عليك الدية قال عزمت عليك ان لا تجلس حتى تضربها على قومك (قال) وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئا، الحق قتله الا من مات في حد خمر فإنه شئ رأيناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمن مات فيه فديته اما قال على بيت المال واما قال على عاقلة الامام - (وفيما أجاز لي) أبو عبد الله الحافظ روايته عنه ان أبا الوليد الفقيه اخبرهم قال ثنا الماسرجسي أبو العباس ثنا شيبان ثنا سلام قال سمعت الحسن يقول إن عمر رضي الله عنه بلغه ان امرأة بغية يدخل عليها الرجال فبعث إليها رسولا فأتاها الرسول فقال أجيبي أمير المؤمنين ففزعت فزعة وقعت الفزعة في رحمها فتحرك ولدها فخرجت فأخذها المخاض فألقت غلاما جنينا فأتى عمر بذلك فأرسل إلى المهاجرين فقص عليهم أمرها فقال ما ترون فقالوا ما نرى عليك شيئا يا أمير المؤمنين إنما أنت معلم ومؤدب وفى القوم على وعلى ساكت قال فما تقول أنت يا أبا الحسن قال أقول إن كانوا قاربوك في الهوى فقد أثموا وإن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطأوا وارى عليك الدية يا أمير المؤمنين قال صدقت اذهب فاقسمها على قومك - (أخبرنا) أبو علي الروذباري ثنا أبو محمد بن شوذب الواسطي بها ثنا شعيب بن أيوب ثنا معاوية بن هشام القصار وقبيصة ابن عقبة عن سفيان عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال ما من صاحب حد أقيم عليه حد في نفسي عليه شئ إلا صاحب الخمر لو مات لوديته لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه - أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان الثوري وإنما أراد لم يسن ما وراء الأربعين إلى الثمانين وهو ما زادوا على حده على وجه التعزير واما الأربعون بالجريد والنعال وأطراف الثياب فهو حد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم - (أخبرنا) أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه ثنا بشر بن أحمد الإسفرائني ثنا أحمد بن الحسين بن نصر ثنا على ابن المديني
(١٢٣)