(أنبأ) أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا أحمد بن الوليد الفحام ثنا حجاج بن محمد (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن إسحاق الأنماطي ثنا هارون بن عبد الله ثنا حجاج قال قال ابن جريح اخبرني ابن أبي مليكة ان عباد بن عبد الله بن الزبير اخبره عن أسماء بنت أبي بكر انها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله انه ليس لي شئ الا ما ادخل على الزبير فهل على من جناح في أن ارضخ مما يدخل على قال (1) ارضخى ما استطعت ولا توعى فيوعى الله عليك - رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن عبد الله وغيره ورواه البخاري عن محمد بن عبد الرحيم (2) وغيره عن حجاج - (أخبرنا) أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا ابن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة (3) - رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن الليث - (أخبرنا) أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن أيوب عن عطاء (ح قال وحدثنا) سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس يقول اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء اشهد على ابن عباس أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب بعد الصلاة في يوم عيد ثم أتى النساء وظن أنه لم يسمعهن وبلال معه فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجلعت المرأة تلقى الخاتم والقرط وبلال يأخذ في ناحية ثوبه - حديث حماد وفى رواية شعبة خرج يوم فطر فصلى ركعتين ثم خطب ثم اتى النساء فامرهن بالصدقة ومعه بلال فجعلن يلقين - رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب شعبة قريبا من لفظ حماد ورواه مسلم عن أبي الربيع عن حماد - باب الخبر الذي ورد في عطية المرأة بغير اذن زوجها (أخبرنا (4)) أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ثنا أبو علي حامد بن محمد الهروي ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله ثنا أبو عمر الضرير أنبأ حماد بن سلمة عن (5) داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها - (أخبرنا) أبو بكر فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود عن حماد ثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها الا باذنه - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ ثنا هشام بن علي (6) ومحمد بن غالب قالا ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن داود ابن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها - رواه أبو داود موسى بن إسماعيل - (وأخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أبو كامل ثنا خالد بن الحارث ثنا الحسين عن عمرو بن شعيب ان أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية الا بإذن زوجها - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي يعنى في هذا الحديث سمعناه وليس بثابت
(٦٠)