جائز بين المسلمين - (وأخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أحمد بن عبد الوحد الدمشقي ثنا مروان بن محمد ثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد شك أبو داود عن كثير بن زيد فذكره بنحوه زاد الأصلح حرم حلالا أو أحل حراما - (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي أنبأ أبو يحيى بن أبي مسرة نا ابن زبالة ثنا كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلح أحل حراما أو حرم حلالا - (وكذلك رواه) أبو عامر العقدي عن كثير بن عبد الله والاعتماد على روايته فمحمد بن الحسن بن زبالة ضعيف بمزة ورواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني إذا انضمت إلى ما قبلها قويتا - (أخبرنا) أبو طاهر () الفقيه أنبأ أبو حامد بن بلال ثنا يحيى بن الربيع المكي ثنا سفيان عن إدريس الأودي قال اخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابا فقال هذا كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبى موسى - فذكره وفيه والصلح جائز بين الناس (1) الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا - (أخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا داود بن أبي هند عن عطاء عن ابن عباس انه كان لا يرى بأسا بالمخارجة في الميراث (قال وحدثنا) سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال صولحت امرأة عبد الرحمن من نصيبها ربع الثمن على ثمانين ألفا وهذا محمول على أنها كانت عارفة بمقدار نصيبها (وقد روى) الشعبي عن شريح أنه قال أيما امرأة صولحت من ثمنها ولم تخبر بما ترك زوجها فتلك الريبة كلها - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو أنبأ أبو محمد المزني أنبأ علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري أخبرني سالم ان عبد الله بن عمر كان إذا كان للرجل عليه الذهب أو الورق خيره حين يقضيه أي الصنفين أحب إليك ثم (3) يقضيه بصرف الناس أو يصرف فيقضيه فاقبل ذلك الرجل لم ير به عبد الله بأسا - (أخبرنا) أبو الحسن بن أبي المعروف الإسفرائني بها ثنا بشر بن أحمد ثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن خالد المروزي ببغداد ثنا خلف بن هشام ثنا أبو الأحوص عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن سعيد مولى الحسن بن علي قال كان لي على ابن عمر دراهم فاتيته أتقاضاه فقال إذا خرج عطائي قضيتك قال فخرج عطاؤه مائة دينار قال فأتيته فقال لغلامه اذهب بهذه الدنانير إلى السوق فإذا قامت على ثمن فاعطها إياه بدراهمه وان أحب ان يبعها بالدراهم فبعها واعطه دراهمه - باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الانكار (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني ثنا جدي ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني مالك عن المقبري (4) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليست ثم دينار ولا درهم من قبل ان يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم تكن له حسنات أخذت من (5) سيئات أخيه فطرحت عليه - رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس -
(٦٥)