(وأخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الاعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال لاسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد ولا إلى الاندر (1) ولا إلى العصير واضرب له اجلا - (أخبرنا) عبد الواحد بن محمد بن إسحاق النجار (2) المقرى بالكوفة ثنا أبو جعفر بن دحيم ثنا القاضي إبراهيم بن إسحاق ثنا قبيصة عن سفيان هو الثوري عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس انه كره السلم إلى الحصاد والقصيل والبيدر ولكن سمه شهرا - (وأخبرنا) عبد الواحد ثنا ابن دحيم ثنا إبراهيم ثنا قبيصة عن سفيان (ح وأخبرنا) عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري عن الأسود بن قيس عن نبيح عن أبي سعيد الخدري قال السلم كما يقوم السعر ربا ولكن كيل معلوم إلى أجل معلوم واستكثر ما استطعت - وفى رواية عبد الرزاق أسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم واستكثر منه ما استطعت - (أخبرنا) الشيخ أبو الفتح العمرى أنبأ عبد الرحمن بن أبي شريح ثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد أنبأ شعبة عن انس ابن سيرين قال سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبيه انه كان ينهى عن بيع الطعام بسعر البيدر - (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ثنا عبد الله بن بندار بن إبراهيم الضبي ثنا أبو عبد الله محمد ابن المغيرة ثنا النعمان بن عبد السلام عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر انه كان يكره ان يشترى إلى يسره - (وأخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ كليب بن وائل قال قلت لابن عمر كانت لي على رجل دراهم فأتيته أتقاضاه فقال ليس عندي ولكن اكتبها على طعام إلى الحصاد قال لا يصلح - (واما الحديث الذي حدثناه) أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن عمارة ابن أبي حفصة عن عكرمة قال قالت عائشة قدم تاجر بمتاع فقلت يا رسول الله لو ألقيت هذين الثوبين الغليظين عنك وأرسلت إلى فلان التاجر فباعك ثوبين إلى الميسرة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ان ارسل إلى ثوبين إلى الميسرة فقال إن محمد أيريد ان يذهب بمالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لقد علموا انى أداهم (3) للأمانة واخشاهم لله ونحو هذا - فهذا محمول على أنه استدعى البيع إلى الميسرة لا انه عقد إليها بيعا ثم لو اجابه إلى ذلك أشبه ان يوقت وقتا معلوما أو يعقد البيع مطلقا ثم يقضيه متى ما أيسر والله أعلم - باب السلف في الحنطة والشعير والزبيب والزيت والثياب وجميع ما يضبط بالصفة (أخبرنا) أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا القاسم بن زكريا ثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثنا عبد الواحد ابن زياد ثنا سليمان الشيباني أنبأ محمد بن أبي المجالد قال بعثني أبو بردة و عبد الله بن شداد إلى عبد الله بن أبي أوفى أسأله أكنتم تسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحنطة والشعير والزبيب فسألته فقال كنا نسلم إلى نبيط الشام في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى أجل معلوم قلت إلى من كان له زرع قال ما كنا نسألهم عن ذلك قال وبعثاني إلى عبد الرحمن بن انرى فقالا سله هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحنطة والشعير والزبيب فقال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمون في الحنطة والشعير والزبيب إلى
(٢٥)