(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ حدثني محمد بن صالح بن هانئ ثنا أحمد بن محمد بن نصر ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا بكير بن عامر عن أبي نعيم (1) ثنا رافع بن خديج انه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عله وسلم وهو يسقيها فسأله لمن الزرع ولمن الأرض فقال زرعي ببذرى وعملي لي الشطر ولبنى فلان الشطر فقال أربيتهما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا هاشم بن يعلى ثنا إسماعيل ابن أبي أويس ثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال كان الناس يكرون المزارع بما يكون على الساقي وبما صعد بالماء مما حول؟؟ من الزرع فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم ان يكروا بالذهب والورق - (أخبرنا) أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة قلت وما المخابرة قال إن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع - (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن منصور ثنا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن الشيباني عن عبد الله بن السائب قال دخلت على (2) عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة أمرنا بالمؤاجرة وقال لا بأس بها - رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن منصور - (أخبرنا) أبو بكر محمد بن إبراهيم الحافظ أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان أخبرني عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن أمثل ما أنتم صانعون ان تستأجروا الأرض البيضاء ليس فيها شجر - وعن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد قال سئل ابن عمر عن كراء الأرض فقال ارضى وبعيري سواء - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه سأل (3) عن استكراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به (قال وأنبأ) مالك عن هشام عن أبيه شبيها به (قال وأنبأ) مالك عن ابن شهاب عن سالم مثله (4) - باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع (5) وحمل النهى عنها على التنزيه أو على ما لو تضمن العقد شرطا فاسدا (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنبأ حماد بن زيد عن عمرو أن مجاهدا قال لطاوس انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج فأسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتهره وقال إني والله لو اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو اعلم به منهم يعنى ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لان يمنح الرجل أخاه ارضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما - رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى -
(١٣٣)