البخاري في الصحيح عن صدقة وقتيبة وعلى ابن المديني ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وعمرو الناقد كلهم عن سفيان وقالوا إلى أجل معلوم وكذلك قاله سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان (1) أنبأ الشافعي أنبأ سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء انه سمع ابن عباس يقول لا نرى بالسلف بأسا الورق في شئ الورق (2) نقدا (قال وأنبأ) سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار ان ابن عمر كان يجيزه - (أخبرنا) أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرانه قال لا بأس بان يسلف الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه أو ثمر لم يبد صلاحه (قال الشيخ) يريد به والله أعلم ان يسلفه في زرع بعينه أو ثمر بعينه فلا يجوز لان بيع أعيان الثمار على رؤس الأشجار إنما يجوز إذا بدا فيها الصلاح - باب جواز الرهن والحميل في السلف استدلالا بالكتاب في آخر آية الدين وآية الدين واردة في السلف المضمون (أخبرنا) أبو زكريا وأبو بكر قالا (3) أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال اشهد ان السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه واذن فيه ثم قال (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) (4) - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني أبو النضر الفقيه أنبأ محمد بن أيوب أنبأ مسدد أنبأ عبد الواحد ثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل (5) في السلم فقال إبراهيم ثنا الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه - رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن إسحاق عن المخزومي عن عبد الواحد (وروينا) عن مقسم عن ابن عباس انه كان لا يرى بأسا بالرهن والقبيل في السلف - أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس هو الأصم أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني ابن جريج ان عمرو بن دينار أخبره عن عبد الله بن عمر انه كان لا يرى بالرهن والحميل مع السلف بأسا - باب السلف في الشئ ليس في أيدي الناس إذا شرط محله في وقت يكون موجودا فيه (أخبرنا) علي بن أحمد بن عبدان أنبأ سليمان بن أحمد بن أيوب الحافظ ثنا ابن أبي مريم ثنا الفريابي (ح قال وأنبأ) سليمان ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم (ح وأنبأ) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ ثنا السرى بن خزيمة ثنا أبو نعيم قالا ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم - لفظ حديث أبي نعيم وحديث الفريابي مثله الا أنه قال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم - رواه
(١٩)