أكبر من الذي روى عنه كراهيته انه إنما أسلف له في لقاح فحل إبل بعينه وهذا مكروه عندنا وعند كل أحد هذا بيع الملاقيح أو المضامين اوهما (قال الشيخ) يريد الشافعي برواية من رواه عن ابن مسعود منقطعا في الكراهية رواية إبراهيم النخعي واما رواية سعيد بن جبير عن ابن مسعود فهي أيضا منقطعة سعيد بن جبير لم يدرك ابن مسعود وقد قيل عنه عن حذيفة (قال الشافعي) وقلت لمحمد بن الحسن أنت أخبرتني عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن أبي البختري ان بنى عم لعثمان ابن عفان أتوا واديا فصنعوا شيئا في إبل رجل قطعوا به لبن إبله وقتلوا فصالها فأتى عثمان بن عفان وعنده ابن مسعود فرضى بحكم ابن مسعود فحكم ان يعطى بواديه إبلا مثل إبله فصالا فأنفذ ذلك عثمان فيروى عن ابن مسعود انه قضى في حيوان بحيوان مثله دينا لأنه إذا قضى به بالمدينة وأعطاه بواديه كان دينا وتزيد ان تروى عن عثمان أنه يقول بقوله وأنتم تروون عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال أسلم لعبد الله بن مسعود في وصفاء أحدهم أبو زيادة أو أبو زائدة مولانا وتروون عن ابن عباس انه أجاز السلم في الحيوان وعن رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (قال الشيخ) وروى عن عمر انه ذكر في أبواب الربوا ان يسلم في سن - (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن ابن مكرم ثنا عثمان بن عمر قال أنبأ المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فذكره وهذا منقطع - باب ما يستدل به على أن الحيوان يضبط بالصفة (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ثنا ابن نمير عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة ثم تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها أخرجاه في الصحيح من حديث الأعمش - باب لا يجوز السلف حتى يدفع المسلف ثمن ما سلف فيه يكون السلف بكيل معلوم أو وزن معلوم (قال الشافعي) لان قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلف فليسلف إنما قال فليعط لا يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه ما سلفه قبل ان يفارق من سلفه -
(٢٣)