رسول الله لعن الله من يقطع السدر - قال الإمام أحمد رحمه الله كل ذلك منقطع وضعيف الا حديث ابن جريج فانى لا أدري هل سمع سعيد من عبد الله بن حبشي أم لا ويحتمل أن يكون سمعه والله أعلم (وروى) باسناد آخر موصولا إن كان محفوظا - (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ حدثني الزبير بن عبد الواحد الحافظ وانا سألته ثنا محمد بن نوح الجنديسابوري ثنا عبد القدوس ابن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب ثنا عبد القاهر بن شعيب عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطع السدر يصوب الله رأسه (1) في النار - (أخبرنا) أبو عبد الله ثنا الزبير بن عبد الواحد الحافظ ثنا أبو علي محمد بن سليمان المالكي بالشجرة ثنا زيد بن أخزم ثنا يحيى ابن الحارث عن أخيه مخارق بن الحارث عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله لامن رسوله لعن الله عاضد السدر (2) (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وحميد بن مسعدة قالا ثنا حسان بن إبراهيم قال سألت هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مسند إلى قصر عروة فقال أترى هذه الأبواب والمصاريع إنما هي من سدر عروة كان عروة يقطعه من ارضه وقال لا بأس به - زاد حميد فقال هي يا عراقي جئتني ببدعة قال قلت إنما البدعة من قبلكم سمعت من يقول بمكة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع السدر (3) فقال أبو داود ثم ساق معناه قال أبو داود يعنى من قطع السدر في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها - قال الإمام أحمد رحمه الله وقد قرأت في كتاب أبى الحسن (4) العاصمي روايته عن أبي عبد الله محمد بن يوسف عن محمد بن يعقوب بن الفرجي (5) عن أبي ثور أنه قال سألت أبا عبد الله الشافعي رحمه الله عن قطع السدر فقال لا بأس به قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اغسله بماء وسدر (6) (قلت) فالحديث الذي روى في قاطع السدر يكون محمولا على ما حمله عليه أبو داود السبحستاني رحمه الله ان صح طريقه ففيه من الاختلاف ما قدمنا فكره وروينا عن عروة بن الزبير انه كان يقطعه من ارضه وهو أحد رواة النهى فيشبه أن يكون النهى خاصا كما قال أبو داود رحمه الله والله أعلم وقرأت في كتاب أبى سلمان الخطابي رحمه الله أن إسماعيل بن يحيى المزني (7) رحمه الله سئل عن هذا فقال وجهه أن يكون صلى الله عليه وسلم سئل عمن هجم على قطع سدر لقوم أو ليتيم أو لمن حرم الله ان يقطع عليه فتحامل عليه بقطعه فاستحق ما قاله فتكون المسألة سبقت السامع فسمع الجواب ولم يسمع المسألة وجعل نظيره حديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة فسمع الجواب ولم يسمع المسألة وقد قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل يدا بيد واحتج المزني بما احتج به الشافعي رحمهما الله من إجازة النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل الميت بالسدر ولو كان حراما لم يجز الانتفاع به قال والورق من السدر كالغصن وقد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حرم قطعه من شجر الحرم بين ورقه وبين غيره فلما لم أر أحدا يمنع من ورق السدر دل على جواز قطع السدر - كتاب احياء الموات باب من أحيا أرضا ميتة ليست لا حد ولا في حق أحد فهي له (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم الهاشمي ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد ثنا محمد بن خلاد ثنا الليث بن سعد أبو الحارث حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها
(١٤١)