لا فقال والله انى لاعلم الناس بقضاء عمر فيها جعل العمة بمنزلة الأخ والخالة بمنزلة الأخت فأعطى العمة الثلثين والحالة الثلث (ورواه) الحسن وجابر بن زيد وبكر بن عبد الله المزني وغيرهم ان عمر رضي الله عنه جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث وجميع ذلك مراسيل ورواية المدنيين عن عمر أولى أن تكون صحيحة والله أعلم - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمر وقالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد ثنا محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال الخالة بمنزلة الام والعمة بمنزلة الأب وابنة الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة الرحم التي تليه إذا لم يكن وارث ذو قرابة (وروينا) عن أبي إسحاق السبيعي عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله أنزلوهم منازل آبائهم يقول ورث كل انسان بمنزلة أبيه - (وأخبرنا) أبو بكر أحمد بن علي الحافظ ثنا أو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ثنا الحسن بن عيسى انا جرير عن المغيرة عن أصحابه كان على و عبد الله (1) إذا لم يجدوا إذا سهم أعطوا القرابة أعطوا بنت البنت المال كله والخال المال كله وكذلك ابنة الأخ وابنة الأخت للأم أو للأب والام أو للأب والعمة وابنة العم وابنة بنت الابن والجد من قبل الام وما قرب أو بعد إذا كان رحما فله المال إذا لم يوجد غيره فان وجد ابنة بنت وابنة أخت فالنصف والنصف وإن كانت عمة وخالة فالثلث والثلثان وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان - باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو محمد بن أبي حامد المقرى وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس الصيدلاني قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني أخبرني أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر
(٢١٧)