معمر عن الزهري ان عثمان رضي الله عنه كان لا يورث الجدة إذا كان ابنها حيا - (واما الذي أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب انا يزيد بن هارون انا محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في الجدة مع ابنها أنه قال أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي، فمحمد بن سالم يتفرد به هكذا (وروى) عن يونس عن ابن سيرين قال أنبئت وعن أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن عبد الله وعن أشعث بن عبد الملك عن الحسن وابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث يونس وأشعث منقطع ومحمد بن سالم غير محتج به (وإنما الرواية) الصحيحة فيه عن عمرو عبد الله وعمران ابن حصين - (أخبرناه) أبو سعيد بن أبي عمر وانا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى انا سفيان بن عيينة عن إبراهيم ابن ميسرة عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها - (وأخبرنا) أبو سعيد أنبأ أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا أبو قدامة ثنا سفيان عن ابن أبي خالد عن أبي عمرو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه ورث جدة مع ابنها - (وأخبرنا) أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراهيم انا إسماعيل ابن علية عن سلمة بن علقمة عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن عمران بن حصين انه كان يورث الجدة وابنها حي - باب لا ترث مع الام جدة (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب انا زيد بن الحباب ثنا أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي عن ابن بريدة عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجدة السدس إذا لم تكن أم - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن بكار ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبيه ان معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت واما التفسير فتفسير أبى الزناد على معاني زيد قال وميراث الجدات ان أم الام لا ترث مع الام شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة وان أم الأب لا ترث مع الام ولامع الأب شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة - جماع أبواب المواريث باب فرض الزوج والزوجة (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي اياس ثنا ورقاء عن ابن أبي مجيح عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس في قوله عز وجل (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) قال كان الميراث للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للولد الذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للوالدين السدسين وجعل للزوج النصف أو الربع وجعل للمرأة الربع أو الثمن - رواه البخاري عن محمد بن يوسف
(٢٢٦)