الإسماعيلي انا القاسم حدثني يزيد بن الهيثم انا إبراهيم فذكره - (وأخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنا أبو منصور عباس بن الفضل الضبي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان ناس يقولون إن هذه الآية نسخت (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارقوهم منه) لا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون (1) الناس بها وهما واليان وال يرث فذلك الذي يرزق ووال ليس بوارث فذلك الذي يقول قولا معروفا انه مال يتامى ومالي فيه شئ - رواه البخاري في الصحيح عن أبي النعمان عارم عن أبي عوانة بلا شك والشك منى في اسنادي (2) ويذكر عن عائشة رضي الله عنها انها قالت في هذه الآية انها لم تنسخ (ورواه) يحيى بن سعيد عن أبي عوانة لم يجاوز به سعيد بن جبير - وكذلك رواه شعبة وهشيم عن أبي بشر (وروينا) عن أبي موسى الأشعري انه كان يعطى لهذه الآية - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني ثنا روح ثنا ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة ان أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر يعنى والقاسم بن محمد اخبراه ان عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية قال فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة الا أعطاهم من ميراث أبيه قال وتلا (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) تمام الآية قال القاسم فذكرت ذلك لابن عباس فقال ما أصاب ليس ذلك له إنما ذلك في الوصية وإنما هذه الآية في الوصية يزيد الميت ان يوصى (وفى رواية) جماعة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب (إذا حضر القسمة) في رواية قال قسمة الثلث وفى رواية قال ذاك من الثلث عند الوصية وفى رواية قال إذا مات الميت فقد وجب الميراث لأهله - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب ابن جرير عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال في هذه الآية (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) قال نسختها الفرائض وكذلك قاله عطاء وعكرمة والضحاك بن مزاحم - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا أحمد بن الفضل العسقلاني ثنا آدم ثنا أبو شيبة عن عطاء في قوله (وإذا حضر القسمة) إلى آخر الآية قال هي منسوخة نسختها آية الميراث - باب تبدية الدين على الوصية (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي وقد روى في تبدية الدين قبل الوصية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت أهل الحديث مثله (قال الشافعي) ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية (قال الشيخ) امتناع أهل الحديث عن اثبات هذا لتفرد الحارث الأعور بروايته عن علي رضي الله عنه والحارث لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه (وكذلك) رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق - (أخبرنا) أبو محمد بن يوسف أنا أبو سعيد ابن الاعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا يزيد بن هارون انا زكريا عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إنكم تقرؤن (من بعد وصية يوصى بها أو دين) وان الله عز وجل قضى بالدين قبل الوصية وان أعيان بنى الام يتوارثون دون بنى العلات - (وأخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس الأصم انا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم انا ابن وهب أخبرني شبيب بن سعيد انه سمع يحيى بن أبي أنيسة الجزري يحدث عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية كذا اتى به يحيى بن
(٢٦٧)