والشعبي وإبراهيم النخعي اعلم بمذهب عبد الله بن مسعود وان لم يرياه من رواية أبى قيس الأودي وإن كانت موصولة الا ان لرواية أبى قيس شاهد فيحتمل انه كان يقول ذلك ثم رجع عنه إلى ما تقرر عند الشعبي والنخعي من مذهبه والله أعلم كما روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب انا يزيد بن هارون انا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه انه جعل للاخوة من الام الثلث ولم يشرك الاخوة من الأب والام معهم وقال هم عصبة ولم يفضل لهم شئ (وباسناده) قال انا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال سئل علي رضي الله عنه عن الاخوة من الام فقال أرأيت لو كانوا مائة أكنتم تزيدون (1) على الثلث شيئا قالوا لا قال فانى لا انقصهم منه شيئا (وأخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا عمرو بن زرارة انا يحيى بن زكريا اخبرني إسرائيل عن جابر عن عامر ان عليا وأبا موسى رضي الله عنهما كانا لا يشركان (ورواه) أيضا أبو مجلز عن علي رضي الله عنه مرسلا وحكيم بن جابر عن علي رضي الله عنه موصولا فهو عن علي رضي الله عنه مشهور باب ميراث الحمل (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا حسين بن معاذ ثنا عبد الاعلى ثنا محمد بن إسحاق عن يزيد ابن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث - ورواه ابن خزيمة عن الفضل بن يعقوب الجزري عن عبد الاعلى بهذا الاسناد مثله وزاد موصولا بالحديث تلك طعنة الشيطان كل بني آدم نائل منه تلك الطعنة الا ما كان من مريم وابنها فإنها لما وضعتها أمها قالت (انى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) فضرب دونها بحجاب فطعن فيه يعنى في الحجاب - وفى رواية الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه حين تلده أمه الا عيسى ابن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب قال أبو هريرة رأيت هذه الصرخة التي يصرخها الصبي (2) حين تلده أمه فإنها منها - (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنا أبو محمد بن حيان حدثني العباس بن الوليد ثنا محمد بن يحيى ثنا موسى بن داود عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال من السنة ان لا يرث المنفوس ولا يورث حتى يستهل صارخا - كذا وجدته - ورواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الصبي إذا لم يستهل والاستهلال الصياح أو العطاس أو البكاء ولا يكمل ديته وقال سعيد لا يصلى عليه (وروى) من حديث جابر موقوفا ومرفوعا وقد مضى في كتاب الجنائز - (أخبرنا) أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا ابن بكير ثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في الأوساق التي نحلها إياها فلو كنت جددتيه أو احترتيه كان لك وإنما هو اليوم مال الوارث وإنما هم أخواك وإختاك فاقتسموه على
(٢٥٧)