ابن عمر بعد ذلك (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي ثنا يزيد بن هارون أنبأ ابن عون بهذا الحديث بمعناه - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن يزيد بن هارون - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن حرب (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر أنبأ أبو يعلى ثنا أبو الربيع قالا ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يكرى مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان وصدرا من امارة معاوية رضي الله عنهم فاتاه رجل فقال إن رافعا يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال نافع فانطلق ابن عمر إلى رافع وانطلقت معه فقال له ابن عمر ما الذي بلغني عنك تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراء المزارع قال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع وكان ابن عمر إذا سئل عنه بعد ذلك قال زعم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال نافع فقال ابن عمر لما ذكر رافع ما ذكر قد كنت اعلم انا نكرى مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وشئ من التبن لا احفظه - وراه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب ورواه مسلم عن أبي الربيع - (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف ثنا النضر بن محمد ثنا عكرمة هو ابن عمار ثنا أبو النجاشي مولى رافع بن خديج قال نهاني رافع بن خديج عن كراء الأرض وزعم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه - وأخرجه مسلم من وجه آخر عن عكرمة بن عمار أتم من ذلك - (1) باب بيان المنهى عنه وانه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره مما يجوزان يكون عوضا في البيوع (حدثنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني (2) ثنا أبو محمد الحسن بن عمران القاضي بهراة ثنا أبو حاتم عبد الجليل بن عبد الرحمن ثنا عبيد الله بن موسى ثنا الأوزاعي (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي وأبو سعيد ابن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا سعيد بن عثمان التنوخي ثنا بشر بن بكر ثنا الأوزاعي ثنا عطاء عن جابر قال كانت لرجال فضول أرضين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له فضل ارض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فان أبى فليمسك ارضه - لفظ حديث بشر وفى رواية عبيد الله كانت لرجال فضول أرضين فكانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له ارض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن لم يفعل فليمسك ارضه - رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى وأخرجه مسلم من حديث هقل عن الأوزاعي - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أحمد بن عيسى ثنا عبد الله بن وهب حدثني هشام بن سعد أن أبا الزبير حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا في زمان رسول الله صلى الله عله وسلم نأخذ الأرض بالثلث والربع بالماذيانات (3) فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له ارض فليزرعها وان لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها - رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن عيسى - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو بكر بن إسحاق ثنا محمد بن أيوب يونس ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا أبو الزبير عن جابر قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصيب من القصرى (4) ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(١٣٠)