ابن الحسين بن محمد ابن المفسر (1) المقرى قالوا ثنا أبو العباس ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا أبو سلمة الخزاعي عن سليمان بن بلال عن خثيم بن عراك عن أبيه عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل ووجد الرجل عنده سلعته فهو أحق بها - رواه مسلم في الصحيح عن حجاج ابن الشاعر عن أبي سلمة منصور بن سلمة الخزاعي - (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو الحسن المصري ثنا سليمان بن شعيب الكيساني ثنا عبد الرحمن بن زياد الرصاصي ثنا شعبة حدثني قتادة (ح وأخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا إبراهيم بن الحارث ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا شعبة قال قتادة أخبرني عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عين متاعه فهو أحق به - لفظ حديث يحيى - أخرجه مسلم في الصحيح من حديث غندر و عبد الرحمن ابن مهدي عن شعبة (ورواه) هشام الدستوائي عن قتادة فقال في متنه فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء - (أخبرناه) أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو محمد يحيى بن منصور ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبو خيثمة ثنا معاذ بن هشام عن أبيه فذكره - رواه مسلم في الصحيح عن أبي خيثمة - (أخبرنا) أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنبأ أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ثنا محمد بن يحيى الذهلي وأبو الأزهر قالا ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل ووجد (2) البائع سلعته بعينها فهوا حق بها دون الغرماء - (أخبرنا) محمد بن أحمد بن زكريا أنبأ أبو طاهر محمد بن الفضل ثنا جدي محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل ابن جعفر ثنا محمد بن أبي حرملة انه سمع سعيد بن المسيب يقول أفلس مولى لام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاختصم فيه إلى عثمان ان من كان اقتضى من حقه شيئا قبل ان يتبين افلاسه فهو له ومن عرف متاعه فهو له - باب المشترى يموت مفلسا بالثمن (أخبرنا) أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر بن أحمد ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا ابن أبي ذئب حدثني أبو المعتمر عن عمر بن خلدة قال آتينا أبا هريرة في صاحب لنا أصيب يعنى أفلس فأصاب رجل متاعا بعينه قال أبو هريرة هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من أفلس أو مات فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به الا ان يدع الرجل وفاء (وكذلك) رواه شبابة بن سوار وعاصم بن علي وغيرهما عن ابن أبي ذئب وقالا الا ان يترك صاحبه وفاء - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال قد كان فيما قرأنا على مالك عن ابن شهاب اخبره عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يعنى ابن هشام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به وان مات (3) المشترى فصاحب السلعة أسوة الغرماء (قال الشافعي) الذي اخدت به أولى بي يعنى حديث ابن خلدة من قبل ان ما أخذت به موصول يجمع فيه
(٤٦)